responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 54

الشخص لم يمت أصلا، متضمنا لاشتباه أزيد ممّا ثبت. و بذلك يختلف المقام عن خبرين عرضيين عن الحريق من شخصين، اذا علم باشتباه أحدهما في رؤية الحريق، فان ذلك لا يبرّر سقوط الخبر الآخر عن الحجّية، لأنّ افتراض عدم صحة الخبر يتضمن اشتباها وراء الاشتباه الذي علم.

فالصحيح انّ الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجّية، و أمّا الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم انها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجّية.

وفاء الدليل بدور القطع الطريقي و الموضوعي:

اذا كان الدليل قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي و الموضوعي معا، لانه يحقق القطع حقيقة.

و أما إذا لم يكن الدليل قطعيا، و كان حجّة بحكم الشارع، فهناك بحثان:

الأوّل: بحث نظري في تصوير قيامه مقام القطع الطريقي، مع الاتّفاق عمليا على قيامه مقامه في المنجّزية و المعذّرية.

و الثاني: بحث واقعي في انّ دليل حجّية الامارة هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوعي، أولا؟

أمّا البحث الأوّل فقد يستشكل تارة في إمكان قيام غير القطع مقام القطع في المنجّزية و المعذّرية، بدعوى انّه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. و يستشكل اخرى في كيفية صياغة ذلك تشريعا، و ما هو الحكم الذي يحقّق ذلك.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست