responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 55

أما الاستشكال الأوّل فجوابه:

أولا: إنّنا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا.

و ثانيا: انّه لو سلّمنا بالقاعدة، فهي مختصّة بالاحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها. و أمّا المشكوك الذي يعلم بأنّه على تقدير ثبوته ممّا يهتمّ المولى بحفظه و لا يرضى بتضييعه، فليس مشمولا للقاعدة من أوّل الامر، و الخطاب الظاهري- أيّ خطاب ظاهري- يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده على تقدير ثبوتها، و بذلك يخرجها عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

و أمّا الاستشكال الثاني، فينشأ من أنّ الذي ينساق اليه النظر ابتداء إنّ اقامة الامارة مقام القطع الطريقي في المنجّزية و المعذّرية تحصل بعملية تنزيل لها منزلته، من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة. و من هنا يعترض عليه بان التنزيل من الشارع انما يصح فيما اذا كان للمنزّل عليه اثر شرعي بيد المولى توسيعه و جعله على المنزّل، كما في مثال الطواف و الصلاة، و في المقام، القطع الطريقي ليس له أثر شرعي بل عقلي، و هو حكم العقل بالمنجزية و المعذّرية، فكيف يمكن التنزيل؟

و قد تخلّص بعض المحققين عن الاعتراض برفض فكرة التنزيل و استبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدّى، فإذا دلّ الخبر على وجوب السورة، حكم الشارع بوجوبها ظاهرا، و بذلك يتنجّز الوجوب. و هذا هو الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل.

و تخلّص المحقق النائيني‌[1] بمسلك جعل الطريقية قائلا: إنّ اقامة


[1] فوائد الاصول: ج 3 ص 21.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست