responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 53

غير مقارنة، و الامارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم، إنّما تدلّ بالالتزام على الحصة الاولى من اللازم، و هي مساوية دائما.

و نلاحظ على هذا الوجه: انّ المدلول الالتزامي هو طرف الملازمة، فإن كان طرف الملازمة هو الحصة، كانت هي المدلول الالتزامي. و إن كان طرفها الطبيعي، و كانت مقارنته للملزوم المحصصة له من شئون الملازمة و تفرّعاتها، كان المدلول الالتزامي ذات الطبيعي.

و مثال الأوّل: اللازم الأعم المعلول، بالنسبة الى احدى علله، كالموت بالاحتراق بالنسبة الى دخول زيد في النار. فإذا أخبر مخبر بدخول زيد في النار، فالمدلول الالتزامي له حصة خاصة من الموت، و هي الموت بالاحتراق، لأنّ هذا هو طرف الملازمة للدخول في النار.

و مثال الثاني: الملازم الأعم بالنسبة الى ملازمه، كعدم أحد الاضداد بالنسبة الى وجود ضدّ معين من اضداده، فإذا أخبر مخبر بصفرة ورقة، فالمدلول الالتزامي له، عدم سوادها، لا حصة خاصة من عدم السواد، و هي العدم المقارن للصفرة، لأنّ طرف الملازمة لوجود أحد الاضداد ذات عدم ضده، لا العدم المقيد بوجود ذاك، و انما هذا التقيد يحصل بحكم الملازمة نفسها و من تبعاتها، لا انّه مأخوذ في طرف الملازمة و تطرأ الملازمة عليه.

الثاني: إنّ الكشفين في الدلالتين قائمان دائما على اساس نكتة واحدة، من قبيل نكتة استبعاد خطأ الثقة في ادراكه الحسي للواقعة، فإذا أخبر الثقة عن دخول شخص للنار، ثبت دخوله و احتراقه و موته بذلك، بنكتة استبعاد اشتباهه في رؤية دخول الشخص الى النار، فإذا علم بعدم دخوله و ان المخبر اشتبه في ذلك، فلا يكون افتراض أنّ‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست