responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 535

الشك- قبل زمان الملاقاة- في عدم الكرّية فهو ليس شكا في عدم الكرّية المقيد بالملاقاة.

و لكن الصحيح انّ الاثر الشرعي مترتب على عدم الكرّية و الملاقاة بنحو التركيب بدون أخذ التقيد و الاجتماع، و الّا لما جرى استصحاب عدم الكرّية رأسا، كما تقدم. و هذا يعني انّ عدم الكرّية بذاته جزء الموضوع لا فرق في ذلك بين ما كان منه في زمان الملاقاة أو قبل زمانها، غير أنه في زمانها يكون الجزء الآخر موجودا أيضا؛ و عليه فعدم الكرّية مشكوك منذ الزوال و الى زمان الملاقاة.

و ان كان الاثر الشرعي لا يترتب فعلا إلّا اذا استمرّ هذا العدم الى زمان الملاقاة، فيجري استصحاب عدم الكرّية من حين ابتداء الشك في ذلك الى الزمان الواقعي للملاقاة، و بهذا نثبت بالاستصحاب عدما للكرّية متصلا بالعدم المتيقن، و ان كان الاثر الشرعي لا يترتب على هذا العدم الا في مرحلة زمنية معينة قد تكون متأخرة عن زمان اليقين، فان المناط اتصال المشكوك الذي يراد اثباته استصحابا بالمتيقن لا اتصال فترة ترتب الأثر بالمتيقن، فاذا كنت على يقين من اجتهاد زيد فجرا، و شككت في بقاء اجتهاده بعد طلوع الشمس، و لم يكن الأثر الشرعي مترتبا على اجتهاده عند الطلوع، إذ لم يكن عادلا و انما أصبح عادلا بعد ساعتين، أ فلا يجري استصحاب الاجتهاد الى ساعتين بعد طلوع الشمس؟ فكذلك في المقام.

ثانيا: انّ ما ذكر لو تمّ لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرّية فيما اذا كان زمان حدوثها مجهولا مع العلم بتاريخ الملاقاة، كما اذا كان عدم الكرّية و عدم الملاقاة معلومين عند الزوال و حدثت الملاقاة بعد

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست