responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 534

الزوال، و ظرف الشك مردّد بين الساعة الاولى بعد الزوال و الساعة الثانية، لانّ عدم الكرّية له اعتباران، فتارة نأخذه بما هو مقيس الى قطعات الزمان و بصورة مستقلّة عن الملاقاة. و اخرى ناخذه بما هو مقيس الى زمان الملاقاة و مقيد به:

فإذا أخذناه بالاعتبار الأول وجدنا ان الشك فيه موجود في الساعة الاولى و هي متصلة بزمان اليقين مباشرة، فبالامكان أن نستصحب عدم الكرّية الى نهاية الساعة الاولى، و لكن هذا لا يفيدنا شيئا لانّ الحكم الشرعي و هو انفعال الماء ليس مترتبا على مجرد عدم الكرّية بل على عدم الكرّية في زمان الملاقاة.

و اذا أخذنا عدم الكرّية بالاعتبار الثاني أي مقيسا و منسوبا الى زمان الملاقاة فمن الواضح انّ الشك فيه انما يكون في زمان الملاقاة، إذ لا يمكن الشك قبل زمان الملاقاة في عدم الكرّية المنسوب الى زمان الملاقاة، و اذا تحقّق ان زمان الملاقاة هو زمان الشك ترتّب على ذلك انّ زمان الشك مردّد بين الساعة الاولى و الساعة الثانية تبعا لتردّد نفس زمان الملاقاة بين الساعتين، و هذا يعني عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين لانّ زمان اليقين ما قبل الزوال و زمان الشك محتمل الانطباق على الساعة الثانية و مع انطباقه عليها يكون مفصولا عن زمان اليقين بالساعة الاولى.

و نلاحظ على ذلك:

أولا: انّ الاثر الشرعي اذا كان مترتّبا على عدم الكرّية المقيد بالملاقاة، أي على اجتماع أحدهما بالآخر، فقد يتبادر الى الذهن انّ الشك في هذا العدم المقيد بالملاقاة لا يكون إلّا في زمان الملاقاة، و أمّا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست