responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 536

ساعة و لا يدرى متى حدثت الكرّية، فانّ استصحاب عدم الكرّية الى زمان الملاقاة يجري عند صاحب الكفاية، مع انه يواجه نفس الشبهة الآنفة الذكر، لأن الشك في عدم الكرّية المنسوب الى زمان الملاقاة انما هو في زمان الملاقاة بحسب تصوّر هذه الشبهة، أي بعد ساعة من الزوال مع انّ زمان اليقين بعد الكرّية هو الزوال.

*** و لا نرى حاجة للتوسّع أكثر من هذا في استيعاب نكات الاستصحاب في الموضوعات المركبة، كما أنّ ما تقدّم من بحوث الاستصحاب أحاط بالمهم من مسائله، و هناك مسائل في الاستصحاب لم نتناولها بالبحث هنا- كالاستصحاب في الامور التدريجية، و الأصل السببي و المسببي- و ذلك اكتفاء بما تقدم من حديث عن ذلك في الحلقة السابقة و بذلك نختم الكلام عن الاصول العملية.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست