responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 533

الكرّية المعلومة اجمالا، و هذا يؤدّي إلى انفصال زمان اليقين بعدم الكرّية عن زمان الشك فيه بزمان اليقين بالكرّية، و ما دام هذا التقدير محتملا فلا يجري الاستصحاب لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين.

و نلاحظ على ذلك:

أولا: انّ الساعة الاولى على هذا التقدير هي زمان الكرّية واقعا لازمان الكرّية المعلومة بما هي معلومة، لانّ العلم بالكرّية كان على نحو العلم الاجمالي من ناحية الزمان و هو علم بالجامع فلا احتمال للانفصال اطلاقا.

و ثانيا: انّ البيان المذكور لو تمّ لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرّية حتى في الصورة التي اختار صاحب الكفاية جريان الاستصحاب فيها، و هي صورة الجهل بزمان حدوث الكرّية مع العلم بزمان الملاقاة و انه الساعة الثانية مثلا، لانّ الكرّية معلومة بالاجمال في هذه الصورة و يحتمل انطباقها على الساعة الاولى، فإذا كان انطباق الكرّية المعلومة بالاجمال على زمان يوجب تعذّر استصحاب عدم الكرّية الى ما بعد ذلك الزمان، جرى ذلك في هذه الصورة أيضا و تعذّر استصحاب عدم الكرّية الى الساعة الثانية، لاحتمال الفصل بين زمان اليقين و زمان الشك بزمان العلم بالكرّية.

و هناك تفسير آخر لكلام صاحب الكفاية اكثر انسجاما مع عبارته، و لنأخذ المثال السابق لتوضيحه و هو الماء الذي كان قليلا قبل الزوال ثم مرّت ساعتان حدثت في إحداهما الكرّية و في الاخرى الملاقاة للنجاسة، و حاصل التفسير انّ ظرف اليقين بعدم الكرّية في هذا المثال هو ما قبل‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست