الكرّية
المعلومة اجمالا، و هذا يؤدّي إلى انفصال زمان اليقين بعدم الكرّية عن زمان الشك
فيه بزمان اليقين بالكرّية، و ما دام هذا التقدير محتملا فلا يجري الاستصحاب لعدم
احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين.
و
نلاحظ على ذلك:
أولا:
انّ الساعة الاولى على هذا التقدير هي زمان الكرّية واقعا لازمان الكرّية المعلومة
بما هي معلومة، لانّ العلم بالكرّية كان على نحو العلم الاجمالي من ناحية الزمان و
هو علم بالجامع فلا احتمال للانفصال اطلاقا.
و
ثانيا: انّ البيان المذكور لو تمّ لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرّية حتى في
الصورة التي اختار صاحب الكفاية جريان الاستصحاب فيها، و هي صورة الجهل بزمان حدوث
الكرّية مع العلم بزمان الملاقاة و انه الساعة الثانية مثلا، لانّ الكرّية معلومة
بالاجمال في هذه الصورة و يحتمل انطباقها على الساعة الاولى، فإذا كان انطباق الكرّية
المعلومة بالاجمال على زمان يوجب تعذّر استصحاب عدم الكرّية الى ما بعد ذلك
الزمان، جرى ذلك في هذه الصورة أيضا و تعذّر استصحاب عدم الكرّية الى الساعة
الثانية، لاحتمال الفصل بين زمان اليقين و زمان الشك بزمان العلم بالكرّية.
و
هناك تفسير آخر لكلام صاحب الكفاية اكثر انسجاما مع عبارته، و لنأخذ المثال السابق
لتوضيحه و هو الماء الذي كان قليلا قبل الزوال ثم مرّت ساعتان حدثت في إحداهما
الكرّية و في الاخرى الملاقاة للنجاسة، و حاصل التفسير انّ ظرف اليقين بعدم
الكرّية في هذا المثال هو ما قبل