responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 532

فلا محذور في اجراء استصحاب عدم الكرّية الى واقع زمان الملاقاة، لانه على أبعد تقدير هو الساعة الثانية، و لا علم بالارتفاع في هذه الساعة، لاحتمال حدوث الكرّية في الساعة الثالثة، فليس من المحتمل أن يكون جرّ بقاء الجزء الى واقع زمان الجزء الآخر جرّا له الى زمان اليقين بارتفاعه أبدا.

شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين:

بقي علينا أن نشير الى أنّ ما اخترناه و ان كان قريبا جدا من القول الثالث الذي ذهب اليه صاحب الكفاية، غير انه (قدّس اللّه نفسه) قد فسّر موقفه و استدلّ على قوله ببيان يختلف بظاهره عما ذكرناه، إذ قال:

بانّ استصحاب عدم الكرّية انما لا يجري في حالة الجهل بالزمانين لعدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين، و قد فسّر هذا الكلام بما يمكن توضيحه كما يلي:

إذا افترضنا انّ الماء كان قليلا قبل الزوال ثم مرّت ساعتان حدثت في إحداهما الكرّية و في الاخرى الملاقاة للنجاسة، فهذا يعني انّ كلا من حدوث الكرّية و الملاقاة معلوم في احدى الساعتين بالعلم الاجمالي، فهناك معلومان اجماليان و احدى الساعتين زمان احدهما و الساعة الاخرى زمان الآخر، و عليه فالملاقاة المعلومة إذا كانت قد حدثت في الساعة الثانية فقد حدثت الكرّية المعلومة في الساعة الاولى، و استصحاب عدم الكرّية الى زمان الملاقاة على هذا التقدير يعني انّ زمان الشك الذي يراد جرّ عدم الكرّية اليه هو الساعة الثانية و زمان اليقين بعدم الكرّية هو ما قبل الزوال، و أما الساعة الاولى فهي زمان‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست