responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 530

الملاقاة، لانّ الحكم الشرعي إمّا أن يكون مترتبا على عدم الكرية في زمان الملاقاة، بما هو زمان الملاقاة، أو على عدم الكرّية في واقع زمان الملاقاة، بمعنى انّ كلا الجزءين لوحظا في زمان واحد دون أن يقيّد أحدهما بزمان الآخر بعنوانه. فعلى الأول لا يجري استصحاب بقاء الجزء في جميع الصور، لانه يفترض تقيده بزمان الجزء الآخر بهذا العنوان، و هذا التقيد لا يثبت بالاستصحاب، و قد شرطنا منذ البداية في جريان استصحاب الجزء في باب الموضوعات المركّبة عدم أخذ التقيد بين اجزائها في موضوع الحكم.

و على الثاني لا يجري استصحاب بقاء الجزء فيما إذا كان زمان الارتفاع معلوما و لنفرضه الظهر، لأنّ استصحاب بقائه إلى زمان وجود الملاقاة- التي هي الجزء الآخر في المثال- إن اريد به استصحاب بقائه إلى الزمان المعنون بانّه زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة، فهذا الزمان بهذا العنوان و إن كان يشك في بقاء عدم الكرية إلى حينه و لكن المفروض انّه لم يؤخذ عدم الكرية في موضوع الحكم مقيدا بالوقوع في زمان الجزء الآخر بما هو كذلك.

و ان اريد به استصحاب بقائه الى واقع زمان الملاقاة على نحو يكون قولنا (زمان الملاقاة) مجرد مشير الى واقع ذلك الزمان، فهذا هو موضوع الحكم و لكن واقع هذا الزمان يحتمل أن يكون هو الزوال، للتردّد في زمان الملاقاة، و الزوال زمان يعلم فيه بارتفاع عدم الكرّيّة فلا يقين إذن بثبوت الشك في البقاء في الزمان الذي يراد جرّ المستصحب إليه.

و على هذا الضوء نعرف: انّ ما ذهب اليه القول الثاني من عدم جريان استصحاب بقاء الجزء في صورة العلم بزمان ارتفاعه هو الصحيح‌

 

 

 

 

 

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست