responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 529

الاستصحاب، و لهذا لا بدّ أن يفرض الجهل بكلا الزمانين، أو بزمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه خاصة، أو بزمان تواجد الجزء الآخر خاصة. فهذه ثلاث صور و قد اختلف المحققون في حكمها، فذهب جماعة من المحققين منهم السيد الاستاذ[1] إلى جريان الاستصحاب في الصور الثلاث، و إذا وجد له معارض سقط بالمعارضة.

و ذهب بعض المحققين الى جريان الاستصحاب في صورتين و هما:

صورة الجهل بالزمانين أو الجهل بزمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه، و عدم جريانه في صورة العلم بزمان الارتفاع.

و ذهب صاحب الكفاية[2] الى جريان الاستصحاب في صورة واحدة و هي صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان تواجد الجزء الآخر، و أما في صورتي الجهل بكلا الزمانين أو العلم بزمان الارتفاع فلا يجري الاستصحاب. فهذه أقوال ثلاثة:

أما القول الأول فقد علّله اصحابه بما أشرنا اليه آنفا من أنّ بقاء الجزء المراد استصحابه الى زمان تواجد الجزء الآخر مشكوك حتى لو لم يكن هناك شك في بقائه إذا لوحظت قطعات الزمان بما هي، كما إذا كان زمان الارتفاع معلوما، و يكفي في جريان الاستصحاب تحقق الشك في البقاء بلحاظ الزمان النسبي، لأنّ الاثر الشرعي مترتّب على وجوده في زمان وجود الجزء الآخر لا على وجوده في ساعة كذا بعنوانها.

و نلاحظ على هذا القول انّ زمان ارتفاع عدم الكرية في المثال إذا كان معلوما فلا يمكن ان يجري استصحاب عدم الكرية الى زمان‌


[1] راجع: مصباح الاصول: ج 3 ص 177.

[2] راجع: كفاية الاصول: ج 2 ص 333.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست