responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 52

و هذه الحيثية نسبتها الى المدلول المطابقي و المداليل الالتزامية نسبة واحدة، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجّية ما دامت الحيثية المذكورة هي تمام الملاك في جعل الحجّية، كما هو معنى الاماريّة، و هذا يعني انّا كلّما استظهرنا الاماريّة من دليل الحجّية، كفى ذلك في البناء على حجّية مثبتاتها بلا حاجة الى قرينة خاصة.

تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية:

اذا كان اللازم المدلول عليه من قبل الامارة بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الأعم، فهو محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابقي، و حينئذ اذا سقطت الامارة عن الحجّية في المدلول المطابقي لوجود معارض أو للعلم بخطئها فيه، فهل تسقط حجيتها في المدلول الالتزامي أيضا أولا؟

قد يقال: إنّ مجرّد تفرّع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا، لا يبرّر تفرّعها عليها في الحجّية أيضا، و قد يقرّب التفرع في الحجّية بأحد الوجهين التاليين:

الأوّل: ما ذكره السيد الاستاذ[1] من ان المدلول الالتزامي مساو دائما للمدلول المطابقي، و ليس أعم منه. فكل ما يوجب إبطال المدلول المطابقي أو المعارضة معه، يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي أيضا.

و الوجه في المساواة- مع انّ ذات اللازم قد يكون أعمّ من ملزومه- انّ اللازم الأعم له حصتان: إحداهما مقارنة مع الملزوم الأخص، و الاخرى‌


[1] مصباح الاصول: ج 3 ص 369.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست