و هذه
الحيثية نسبتها الى المدلول المطابقي و المداليل الالتزامية نسبة واحدة، فلا يمكن
التفكيك بين المداليل في الحجّية ما دامت الحيثية المذكورة هي تمام الملاك في جعل
الحجّية، كما هو معنى الاماريّة، و هذا يعني انّا كلّما استظهرنا الاماريّة من
دليل الحجّية، كفى ذلك في البناء على حجّية مثبتاتها بلا حاجة الى قرينة خاصة.
تبعية
الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية:
اذا
كان اللازم المدلول عليه من قبل الامارة بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم
الأعم، فهو محتمل الثبوت حتى مع عدم ثبوت المدلول المطابقي، و حينئذ اذا سقطت
الامارة عن الحجّية في المدلول المطابقي لوجود معارض أو للعلم بخطئها فيه، فهل
تسقط حجيتها في المدلول الالتزامي أيضا أولا؟
قد
يقال: إنّ مجرّد تفرّع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا، لا يبرّر
تفرّعها عليها في الحجّية أيضا، و قد يقرّب التفرع في الحجّية بأحد الوجهين
التاليين:
الأوّل:
ما ذكره السيد الاستاذ[1] من ان
المدلول الالتزامي مساو دائما للمدلول المطابقي، و ليس أعم منه. فكل ما يوجب إبطال
المدلول المطابقي أو المعارضة معه، يوجب ذلك بشأن المدلول الالتزامي أيضا.
و
الوجه في المساواة- مع انّ ذات اللازم قد يكون أعمّ من ملزومه- انّ اللازم الأعم
له حصتان: إحداهما مقارنة مع الملزوم الأخص، و الاخرى