responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 528

الاستصحاب فيه تارة يكون معلوم الثبوت سابقا و يشك في بقائه الى حين اجراء الاستصحاب. و اخرى يكون معلوم الثبوت سابقا و يعلم بارتفاعه فعلا و لكن يشك في بقائه في فترة سابقة هي فترة تواجد الجزء الآخر من الموضوع. و مثاله الحكم بانفعال الماء، فانّ موضوعه مركب من ملاقاة النجس للماء و عدم كرّيته، فنفترض ان الماء كان مسبوقا بعدم الكرّية و يعلم الآن بتبدل هذا العدم و صيرورته كرا، و لكن يحتمل بقاء عدم الكرّية في فترة سابقة هي فترة حصول ملاقاة النجس لذلك الماء.

ففي الحالة الاولى لا شكّ في توفّر اليقين بالحدوث و الشك في البقاء، فيجري الاستصحاب.

و أما في الحالة الثانية فقد يستشكل في جريان الاستصحاب في الجزء بدعوى عدم توفّر الركن الثاني و هو الشك في البقاء، لانه معلوم الارتفاع فعلا بحسب الفرض فكيف يجري استصحابه؟

و قد اتّجه المحققون في دفع هذا الاستشكال الى التمييز بين الزمان في نفسه و الزمان النسبي أي زمان الجزء الآخر، فيقال: انّ الجزء المراد استصحابه إذا لوحظ حاله في عمود الزمان المتصل الى الآن فهو غير محتمل البقاء، للعلم بارتفاعه فعلا. و إذا لوحظ حاله بالنسبة الى زمان الجزء الآخر فقد يكون مشكوك البقاء الى ذلك الزمان، مثلا عدم الكرية في المثال المذكور لا يحتمل بقاؤه الى الآن و لكن يشك في بقائه الى حين وقوع الملاقاة، فيجري استصحابه الى زمان وقوعها.

و تفصيل الكلام في ذلك: انّه إذا كان زمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه- و هو عدم الكرّية في المثال- معلوما، و كان زمان تواجد الجزء الآخر- و هو الملاقاة في المثال- معلوما أيضا، فلا شك لكي يجري‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست