الاستصحاب
فيه تارة يكون معلوم الثبوت سابقا و يشك في بقائه الى حين اجراء الاستصحاب. و اخرى
يكون معلوم الثبوت سابقا و يعلم بارتفاعه فعلا و لكن يشك في بقائه في فترة سابقة
هي فترة تواجد الجزء الآخر من الموضوع. و مثاله الحكم بانفعال الماء، فانّ موضوعه
مركب من ملاقاة النجس للماء و عدم كرّيته، فنفترض ان الماء كان مسبوقا بعدم
الكرّية و يعلم الآن بتبدل هذا العدم و صيرورته كرا، و لكن يحتمل بقاء عدم الكرّية
في فترة سابقة هي فترة حصول ملاقاة النجس لذلك الماء.
ففي
الحالة الاولى لا شكّ في توفّر اليقين بالحدوث و الشك في البقاء، فيجري الاستصحاب.
و
أما في الحالة الثانية فقد يستشكل في جريان الاستصحاب في الجزء بدعوى عدم توفّر
الركن الثاني و هو الشك في البقاء، لانه معلوم الارتفاع فعلا بحسب الفرض فكيف يجري
استصحابه؟
و
قد اتّجه المحققون في دفع هذا الاستشكال الى التمييز بين الزمان في نفسه و الزمان
النسبي أي زمان الجزء الآخر، فيقال: انّ الجزء المراد استصحابه إذا لوحظ حاله في
عمود الزمان المتصل الى الآن فهو غير محتمل البقاء، للعلم بارتفاعه فعلا. و إذا
لوحظ حاله بالنسبة الى زمان الجزء الآخر فقد يكون مشكوك البقاء الى ذلك الزمان،
مثلا عدم الكرية في المثال المذكور لا يحتمل بقاؤه الى الآن و لكن يشك في بقائه
الى حين وقوع الملاقاة، فيجري استصحابه الى زمان وقوعها.
و
تفصيل الكلام في ذلك: انّه إذا كان زمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه- و هو عدم
الكرّية في المثال- معلوما، و كان زمان تواجد الجزء الآخر- و هو الملاقاة في
المثال- معلوما أيضا، فلا شك لكي يجري