responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 527

يجري في نفس التقيد و العدم النعتي، لأنّه الدخيل في موضوع الحكم، فإذا لم يكن العدم النعتي واجدا لركني اليقين و الشك و كان الركنان متوفرين في العدم المحمولي لم يجر استصحابه، لانّ العدم المحمولي لا اثر شرعي له بحسب الفرض.

و من هنا ذهب المحقّق النائيني‌[1] الى عدم جريان استصحاب عدم العرض المتيقن قبل وجود الموضوع- و يسمّى باستصحاب العدم الازلي- فإذا شك في نسب المرأة و قرشيتها لم يجر استصحاب عدم قرشيتها الثابت قبل وجودها، لانّ هذا عدم محمولي و ليس عدما نعتيا، إذ انّ العدم النعتي وصف و الوصف لا يثبت إلّا عند ثبوت الموصوف، فإذا اريد اجراء استصحاب العدم المحمولي لترتيب الحكم عليه مباشرة فهو متعذر، لأنّ الحكم مترتب بحسب الفرض على العدم النعتي لا المحمولي. و اذا اريد بذلك اثبات العدم النعتي، لأنّ استمرار العدم المحمولي بعد وجود المرأة ملازم للعدم النعتى، فهذا أصل مثبت.

و أما في الحالة الثالثة فلا موجب لافتراض أخذ التقيّد و اتصاف أحد جزئي الموضوع بالآخر، لأنّ أحدهما ليس محلّا و موضوعا للآخر، بل بالامكان أن يفرض ترتب الحكم على ذات الجزءين، و في مثل ذلك يجري استصحاب الجزء لتوفر الشرط الأول.

هذا موجز عما افاده المحقّق النائيني- رحمه اللّه- نكتفي به على مستوى هذه الحلقة تاركين التفاصيل و المناقشات الى مستوى أعلى من الدراسة.

و أما النقطة الثالثة: فتوضيح الحال فيها انّ الجزء الذي يراد اجراء


[1] فوائد الاصول: ج 4 ص 507.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست