يجري في نفس
التقيد و العدم النعتي، لأنّه الدخيل في موضوع الحكم، فإذا لم يكن العدم النعتي
واجدا لركني اليقين و الشك و كان الركنان متوفرين في العدم المحمولي لم يجر
استصحابه، لانّ العدم المحمولي لا اثر شرعي له بحسب الفرض.
و
من هنا ذهب المحقّق النائيني[1] الى عدم
جريان استصحاب عدم العرض المتيقن قبل وجود الموضوع- و يسمّى باستصحاب العدم
الازلي- فإذا شك في نسب المرأة و قرشيتها لم يجر استصحاب عدم قرشيتها الثابت قبل
وجودها، لانّ هذا عدم محمولي و ليس عدما نعتيا، إذ انّ العدم النعتي وصف و الوصف
لا يثبت إلّا عند ثبوت الموصوف، فإذا اريد اجراء استصحاب العدم المحمولي لترتيب
الحكم عليه مباشرة فهو متعذر، لأنّ الحكم مترتب بحسب الفرض على العدم النعتي لا
المحمولي. و اذا اريد بذلك اثبات العدم النعتي، لأنّ استمرار العدم المحمولي بعد
وجود المرأة ملازم للعدم النعتى، فهذا أصل مثبت.
و
أما في الحالة الثالثة فلا موجب لافتراض أخذ التقيّد و اتصاف أحد جزئي الموضوع
بالآخر، لأنّ أحدهما ليس محلّا و موضوعا للآخر، بل بالامكان أن يفرض ترتب الحكم
على ذات الجزءين، و في مثل ذلك يجري استصحاب الجزء لتوفر الشرط الأول.
هذا
موجز عما افاده المحقّق النائيني- رحمه اللّه- نكتفي به على مستوى هذه الحلقة
تاركين التفاصيل و المناقشات الى مستوى أعلى من الدراسة.
و أما
النقطة الثالثة: فتوضيح الحال فيها انّ الجزء الذي يراد اجراء