responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 526

معقول، لوضوح انّ الحكم ليس له إلّا وجود واحد لا يتحقق إلّا عند تواجد تلك الأجزاء جميعا.

الجواب الثالث: إنّ كل جزء موضوع لحكم مشروط، و هو الحكم بالوجوب مثلا على تقدير تحقق الجزء الآخر، فاستصحاب الجزء يتكفل جعل الحكم المماثل لهذا الحكم المشروط.

و نلاحظ على ذلك: انّ هذا الحكم المشروط ليس مجعولا من قبل الشارع، و انما هو منتزع عن جعل الحكم على الموضوع المركّب، فيواجه نفس الاعتراض الذي واجهه الاستصحاب في الاحكام المعلّقة.

و أما النقطة الثانية: فقد ذكر المحقق النائيني- رحمه اللّه-[1]: انّ الموضوع تارة يكون مركبا من العرض و محله، كالانسان العادل، و اخرى مركبا من عدم العرض و محله، كعدم القرشية و المرأة، و ثالثة مركبا على نحو آخر، كالعرضين لمحل واحد، مثل الاجتهاد و العدالة في المفتي، أو العرضين لمحلين، كموت الأب و اسلام الابن.

ففي الحالة الاولى يكون التقيد مأخوذا، لأنّ العرض يلحظ بما هو وصف لمحله و معروضه و حالة قائمة به، فالاستصحاب يجري في نفس التقيد إذا كان له حالة سابقة.

و في الحالة الثانية يكون تقيد المحل بعدم العرض مأخوذا في الموضوع، لانّ عدم العرض إذا أخذ مع موضوع ذلك العرض لوحظ بما هو نعت و وصف له؛ و هو ما يسمّى بالعدم النعتى تمييزا له عن العدم المحمولي الذي يلاحظ فيه العدم بما هو. و يترتب على ذلك انّ الاستصحاب انما


[1] فوائد الاصول: ج 4 ص 504.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست