معقول، لوضوح
انّ الحكم ليس له إلّا وجود واحد لا يتحقق إلّا عند تواجد تلك الأجزاء جميعا.
الجواب
الثالث: إنّ كل جزء موضوع لحكم مشروط، و هو الحكم بالوجوب مثلا على تقدير تحقق
الجزء الآخر، فاستصحاب الجزء يتكفل جعل الحكم المماثل لهذا الحكم المشروط.
و
نلاحظ على ذلك: انّ هذا الحكم المشروط ليس مجعولا من قبل الشارع، و انما هو منتزع
عن جعل الحكم على الموضوع المركّب، فيواجه نفس الاعتراض الذي واجهه الاستصحاب في
الاحكام المعلّقة.
و
أما النقطة الثانية: فقد ذكر المحقق النائيني- رحمه اللّه-[1]:
انّ الموضوع تارة يكون مركبا من العرض و محله، كالانسان العادل، و اخرى مركبا من
عدم العرض و محله، كعدم القرشية و المرأة، و ثالثة مركبا على نحو آخر، كالعرضين
لمحل واحد، مثل الاجتهاد و العدالة في المفتي، أو العرضين لمحلين، كموت الأب و
اسلام الابن.
ففي
الحالة الاولى يكون التقيد مأخوذا، لأنّ العرض يلحظ بما هو وصف لمحله و معروضه و
حالة قائمة به، فالاستصحاب يجري في نفس التقيد إذا كان له حالة سابقة.
و
في الحالة الثانية يكون تقيد المحل بعدم العرض مأخوذا في الموضوع، لانّ عدم العرض
إذا أخذ مع موضوع ذلك العرض لوحظ بما هو نعت و وصف له؛ و هو ما يسمّى بالعدم النعتى
تمييزا له عن العدم المحمولي الذي يلاحظ فيه العدم بما هو. و يترتب على ذلك انّ
الاستصحاب انما