responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 525

و هذا الاعتراض يقوم على الاساس القائل بجعل الحكم المماثل للمستصحب في دليل الاستصحاب، و لا موضع له على الاساس القائل بأنّه يكفي في تنجيز الحكم وصول كبراه (الجعل) و صغراه (الموضوع) كما عرفت سابقا، إذ على هذا لا نحتاج في جعل استصحاب الجزء ذا أثر عملي إلى التعبد بالحكم المماثل، بل مجرّد وصول أحد الجزءين تعبّدا مع وصول الجزء الآخر بالوجدان كاف في تنجيز الحكم الواصلة كبراه، لأنّ احراز الموضوع بنفسه منجّز لا بما هو طريق الى إثبات فعليّة الحكم المترتب عليه، و بهذا نجيب على الاعتراض المذكور.

و أما إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب فقد يصعب التخلص الفنّي من الاعتراض المذكور و هناك ثلاثة اجوبة على هذا الاساس:

الجواب الاول: إنّ الحكم بعد وجود أحد جزئي موضوعه وجدانا لا يكون موقوفا شرعا الا على الجزء الآخر، فيكون حكما له و يثبت باستصحاب هذا الجزء ما يماثل حكمه ظاهرا.

و نلاحظ على ذلك: انّ مجرد تحقق أحد الجزءين وجدانا لا يخرجه عن الموضوعية و اناطة الحكم به شرعا، لانّ وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان الشرطية، فلا ينقلب الحكم الى كونه حكما للجزء الآخر خاصة.

الجواب الثاني: انّ الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحلّ تبعا لاجزاء موضوعه، فينال كل جزء مرتبة و حصة من وجود الحكم، و استصحاب الجزء يقتضي جعل المماثل لتلك المرتبة التي ينالها ذلك الجزء بالتحليل.

و نلاحظ على ذلك: انّ هذا التقسيط تبعا لاجزاء الموضوع غير

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست