responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 524

معلوم الثبوت سابقا و مشكوك البقاء فعلا.

و أمّا في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء ثبوتا أو عدما إذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة و الشك في بقائها.

و من هنا يعلم بأنّ الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركب و عناصره بشرط ترتّب الحكم على ذوات الاجزاء أولا، و توفّر اليقين بالحدوث و الشك في البقاء ثانيا.

هذا على نحو الاجمال. و أما تحقيق المسألة على وجه كامل فبالبحث في ثلاث نقاط:

إحداها: في أصل هذه الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في اجزاء الموضوع ضمن الشرطين.

و النقطة الثانية: في تحقيق صغرى الشرط الأوّل و انه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الاجزاء.

و النقطة الثالثة: في تحقيق صغرى الشرط الثاني و انه متى يكون الشك في البقاء محفوظا.

أما النقطة الاولى: فالمعروف بين المحققين انّه متى كان الموضوع مركبا و افترضنا انّ أحد جزئيه محرز بالوجدان أو بتعبد ما فبالامكان إجراء الاستصحاب في الجزء الآخر، لانّه ينتهي الى أثر عملي و هو تنجيز الحكم المترتب على الموضوع المركب.

و قد يواجه ذلك باعتراض، و هو انّ دليل الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل للمستصحب، و المستصحب هنا- و هو الجزء- ليس له حكم ليجعل في دليل الاستصحاب مماثله، و ما له حكم- و هو المركب- ليس مصبّا للاستصحاب.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست