و
أمّا في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في الجزء ثبوتا أو عدما إذا
تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة و الشك في بقائها.
و
من هنا يعلم بأنّ الاستصحاب يجري في أجزاء الموضوع المركب و عناصره بشرط ترتّب
الحكم على ذوات الاجزاء أولا، و توفّر اليقين بالحدوث و الشك في البقاء ثانيا.
هذا
على نحو الاجمال. و أما تحقيق المسألة على وجه كامل فبالبحث في ثلاث نقاط:
إحداها:
في أصل هذه الكبرى القائلة بجريان الاستصحاب في اجزاء الموضوع ضمن الشرطين.
و
النقطة الثانية: في تحقيق صغرى الشرط الأوّل و انه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات
الاجزاء.
و
النقطة الثالثة: في تحقيق صغرى الشرط الثاني و انه متى يكون الشك في البقاء
محفوظا.
أما
النقطة الاولى: فالمعروف بين المحققين انّه متى كان الموضوع مركبا و افترضنا انّ
أحد جزئيه محرز بالوجدان أو بتعبد ما فبالامكان إجراء الاستصحاب في الجزء الآخر،
لانّه ينتهي الى أثر عملي و هو تنجيز الحكم المترتب على الموضوع المركب.
و
قد يواجه ذلك باعتراض، و هو انّ دليل الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل للمستصحب،
و المستصحب هنا- و هو الجزء- ليس له حكم ليجعل في دليل الاستصحاب مماثله، و ما له
حكم- و هو المركب- ليس مصبّا للاستصحاب.