إذا
كان الموضوع للحكم الشرعي بسيطا و تمّت فيه أركان الاستصحاب جرى استصحابه بلا
اشكال. و أمّا إذا كان الموضوع مركبا من عناصر متعددة، فتارة نفترض انّ هذه
العناصر لوحظت بنحو التقيّد أو انتزع منها عنوان بسيط و جعل موضوعا للحكم، كعنوان
(المجموع) أو (اقتران هذا بذاك) و نحو ذلك. و اخرى نفترض انّ هذه العناصر بذواتها
اخذت موضوعا للحكم الشرعي بدون أن يدخل في الموضوع أيّ عنوان انتزاعي من ذلك
القبيل.
ففي
الحالة الاولى لا مجال لاجراء الاستصحاب في ذوات الاجزاء، لانه إن اريد به اثبات
الحكم مباشرة فهو متعذّر، لترتبه على العنوان البسيط المتحصل. و إن اريد به اثبات
الحكم باثبات ذلك العنوان المتحصل فهو غير ممكن، لأنّ عنوان الاجتماع و الاقتران و
نحوه لازم عقلي لثبوت ذوات الاجزاء فلا يثبت باستصحابها. فالاستصحاب في هذه الحالة
يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل، فمتى شك في حصوله جرى استصحاب عدمه حتى و لو
كان أحد الجزءين محرزا وجدانا و الآخر