responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 521

على بقائه المتمثلة في استصحاب الكلي.

و التحقيق: انّه تارة يكون وجود الكلي بما هو وجود له كافيا في ترتّب الأثر على نحو لو فرض- و لو محالا- وجود الكلي لا في ضمن حصة خاصة لترتب الاثر. و اخرى لا يكون الأثر مترتبا على وجود الكلي إلّا بما هو وجود لهذه الحصة و لتلك الحصة على نحو تكون كل حصة موضوعا للاثر الشرعي بعنوانها.

فعلى الأول يجري استصحاب الكلي لاثبات موضوع الاثر، و لا يمكن نفي صرف الوجود للكلي باستصحاب عدم الفرد الطويل مع ضمّه الى الوجدان، لانّ انتفاء صرف الوجود للكلي بانتفاء هذه الحصة و تلك عقلي و ليس شرعيا.

و على الثاني لا يجري استصحاب الكلي في نفسه، لانّه لا ينقّح موضوع الاثر، بل بالامكان نفي هذا الموضوع باستصحاب عدم الفرد الطويل الأمد مع ضمّه الى الوجدان القاضي بعدم الفرد الآخر، لأنّ الاثر اثر للحصص فينفى باحراز عدمها و لو بالتلفيق من التعبد و الوجدان.

و أما الحالة الثانية من القسم الثاني فهي أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبّب للشك في بقاء الكلي شكا بدويا، و مثاله: أن يعلم بوجود الكلي ضمن فرد، و يعلم بارتفاعه تفصيلا، و يشك في انحفاظ وجود الكلي في ضمن فرد آخر يحتمل حدوثه حين ارتفاع الفرد الأول أو قبل ذلك. و يسمّى هذا في كلماتهم بالقسم الثالث من استصحاب الكلي.

و قد يتخيل جريانه على اساس تواجد أركانه في العنوان الكلي و إن‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست