responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 51

ذهب الى أنّ الأصل في الامارات أيضا عدم حجّية مثبتاتها و مدلولاتها الالتزامية، و انّ مجرد جعل شي‌ء حجّة من باب الاماريّة لا يكفي لإثبات حجّيته في المدلول الالتزامي.

و الصحيح ما عليه المشهور من أنّ دليل الحجّية في باب الامارات يقتضي حجّية الامارة في مدلولاتها الالتزامية أيضا، و لكن ليس ذلك على اساس ما ذكره المحقّق النائيني من تفسير، فإنّه فسّر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه في التمييز بين الامارات و الاصول، و قد مرّ بنا سابقا انّه قدس اللّه روحه يميّز بين الامارات و الاصول بنوع المجعول و المنشأ في أدلّة حجّيتها، فضابط الامارة عنده كون مفاد دليل حجّيتها جعل الطريقيّة و العلمية، و ضابط الأصل كون دليله خاليا من هذا المفاد، و على هذا الأساس أراد أن يفسّر حجّية مثبتات الامارات بنفس النكتة التي تميّزها عنده عن الاصول، أي نكتة جعل الطريقيّة.

مع اننا عرفنا سابقا ان هذا ليس هو جوهر الفرق بين الامارات و الاصول، و انما هو فرق في مقام الصياغة و الإنشاء، و يكون تعبيرا عن فرق جوهري أعمق، و هو انّ جعل الحكم الظاهري على طبق الامارة بملاك الأهميّة الناشئة من قوة الاحتمال، و جعل الحكم الظاهري على طبق الأصل بملاك الأهميّة الناشئة من قوة المحتمل، فكلما جعل الشارع شيئا حجّة بملاك الأهميّة الناشئة من قوة الاحتمال كان إمارة، سواء كان جعله حجّة بلسان انّه علم، أو بلسان الأمر بالجري على وفقه.

و إذا اتضحت النكتة الحقيقية التي تميّز الامارة، أمكننا أن نستنتج أنّ مثبتاتها و مدلولاتها الالتزامية حجّة على القاعدة، لأنّ ملاك الحجّية فيها حيثيّة الكشف التكويني في الامارة الموجبة لتعيين الأهميّة وفقا لها،

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست