الاولى:
أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبّب للشك في بقاء الكلي مقرونا بالعلم الاجمالي،
كما في المثال المتقدم لهذا القسم، فانّ الشك في الحدث الاكبر مقرون بالعلم
الاجمالي باحد الحدثين.
و
الصحيح جريان الاستصحاب في هذه الحالة إذا كان للجامع اثر شرعي، و يسمّى في
كلماتهم بالقسم الثاني من استصحاب الكلي.
و
قد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوه:
منها:
انه لا يقين بالحدوث، و هو اعتراض مبني على ارجاع استصحاب الكلي الى استصحاب
الحصة، و حيث لا علم بالحصة حدوثا فلا يجري الاستصحاب، لعدم اليقين بالحدوث، بل
لعدم الشك في البقاء، إذ لا شك في الحصة بقاء، بل إحدى الحصتين معلومة الانتفاء و
الاخرى معلومة البقاء.
و
قد تقدم انّ استصحاب الكلي ليس بمعنى استصحاب الحصة، بل هو استصحاب للواقع بمقدار
ما يرى بالعنوان الاجمالي للجامع، و هذا معلوم بالعلم الاجمالي حدوثا.
و
منها: انّه لا شك في البقاء، لأنّ الشك ينبغي أن يتعلق بنفس ما تعلّق به اليقين، و
لمّا كان اليقين هنا علما إجماليا و العلم الاجمالي يتعلق بالمردّد، فلا بدّ ان
يتعلّق الشك بالواقع على ترديده أيضا، و هذا انما يتواجد فيما إذا كان الواقع
مشكوك البقاء على كل تقدير، مع انه ليس كذلك، لأنّ الفرد القصير من الجامع لا شك
في بقائه.
و
الجواب: انّ العلم الاجمالي لا يتعلق بالواقع المردّد بل بالجامع و هو