responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 519

استصحاب الكلي.

و أما القسم الثاني فله حالتان أيضا:

الاولى: أن يكون الشك في حدوث الفرد المسبّب للشك في بقاء الكلي مقرونا بالعلم الاجمالي، كما في المثال المتقدم لهذا القسم، فانّ الشك في الحدث الاكبر مقرون بالعلم الاجمالي باحد الحدثين.

و الصحيح جريان الاستصحاب في هذه الحالة إذا كان للجامع اثر شرعي، و يسمّى في كلماتهم بالقسم الثاني من استصحاب الكلي.

و قد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوه:

منها: انه لا يقين بالحدوث، و هو اعتراض مبني على ارجاع استصحاب الكلي الى استصحاب الحصة، و حيث لا علم بالحصة حدوثا فلا يجري الاستصحاب، لعدم اليقين بالحدوث، بل لعدم الشك في البقاء، إذ لا شك في الحصة بقاء، بل إحدى الحصتين معلومة الانتفاء و الاخرى معلومة البقاء.

و قد تقدم انّ استصحاب الكلي ليس بمعنى استصحاب الحصة، بل هو استصحاب للواقع بمقدار ما يرى بالعنوان الاجمالي للجامع، و هذا معلوم بالعلم الاجمالي حدوثا.

و منها: انّه لا شك في البقاء، لأنّ الشك ينبغي أن يتعلق بنفس ما تعلّق به اليقين، و لمّا كان اليقين هنا علما إجماليا و العلم الاجمالي يتعلق بالمردّد، فلا بدّ ان يتعلّق الشك بالواقع على ترديده أيضا، و هذا انما يتواجد فيما إذا كان الواقع مشكوك البقاء على كل تقدير، مع انه ليس كذلك، لأنّ الفرد القصير من الجامع لا شك في بقائه.

و الجواب: انّ العلم الاجمالي لا يتعلق بالواقع المردّد بل بالجامع و هو

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست