و
مثال الثاني: أن يعلم بحدث مردّد بين الاصغر و الاكبر و يشك في ارتفاعه بعد
الوضوء، فان الشك مسبّب عن الشك في حدوث الاكبر.
اما
القسم الأول فله حالتان:
الاولى:
أن يكون الكلي معلوما تفصيلا و يشك في بقائه، كما في المثال المذكور، حيث يعلم
بوجود زيد تفصيلا. و هنا إذا كان الاثر الشرعي مترتبا على الجامع جرى استصحاب
الكلي.
و
استصحاب الكلي في هذه الحالة جار على كل حال، سواء فسّرنا استصحاب الكلي و فرّقنا
بينه و بين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحب الوجود السّعيّ للكلي على طريقة
الرجل الهمداني، أو الحصة، أو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلي- على ما تقدم في
الجهة السابقة- إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامة.
الثانية:
ان يكون الكلي معلوما اجمالا و يشك في بقائه على كلا تقديريه، كما إذا علم بوجود
زيد أو خالد في المسجد و يشك في بقائه سواء كان زيدا أو خالدا، فيجري استصحاب
الجامع إذا كان الاثر الشرعي مترتبا عليه. و لا اشكال في ذلك بناء على إرجاع
استصحاب الكلي الى استصحاب الوجود السّعي له على طريقة الرجل الهمداني، و بناء على
المختار من إرجاعه الى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان الاجمالي. و أما بناء
على إرجاعه الى استصحاب الحصة فقد يستشكل بأنّه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين
فكيف يجري استصحابها، اللهم إلّا ان تلغى ركنية اليقين و تستبدل بركنية الحدوث.
و
يسمّى هذا القسم في كلماتهم بكلتا حالتيه بالقسم الأول من