responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 518

خروجه.

و مثال الثاني: أن يعلم بحدث مردّد بين الاصغر و الاكبر و يشك في ارتفاعه بعد الوضوء، فان الشك مسبّب عن الشك في حدوث الاكبر.

اما القسم الأول فله حالتان:

الاولى: أن يكون الكلي معلوما تفصيلا و يشك في بقائه، كما في المثال المذكور، حيث يعلم بوجود زيد تفصيلا. و هنا إذا كان الاثر الشرعي مترتبا على الجامع جرى استصحاب الكلي.

و استصحاب الكلي في هذه الحالة جار على كل حال، سواء فسّرنا استصحاب الكلي و فرّقنا بينه و بين استصحاب الفرد على أساس كون المستصحب الوجود السّعيّ للكلي على طريقة الرجل الهمداني، أو الحصة، أو الخارج بمقدار مرآتية العنوان الكلي- على ما تقدم في الجهة السابقة- إذ على كل هذه الوجوه تعتبر أركان الاستصحاب تامة.

الثانية: ان يكون الكلي معلوما اجمالا و يشك في بقائه على كلا تقديريه، كما إذا علم بوجود زيد أو خالد في المسجد و يشك في بقائه سواء كان زيدا أو خالدا، فيجري استصحاب الجامع إذا كان الاثر الشرعي مترتبا عليه. و لا اشكال في ذلك بناء على إرجاع استصحاب الكلي الى استصحاب الوجود السّعي له على طريقة الرجل الهمداني، و بناء على المختار من إرجاعه الى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان الاجمالي. و أما بناء على إرجاعه الى استصحاب الحصة فقد يستشكل بأنّه لا يقين بحدوث أي واحدة من الحصتين فكيف يجري استصحابها، اللهم إلّا ان تلغى ركنية اليقين و تستبدل بركنية الحدوث.

و يسمّى هذا القسم في كلماتهم بكلتا حالتيه بالقسم الأول من‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست