responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 511

و يمكن ان يقال في توجيه ذلك: انّ استصحاب القضية الشرطية للحكم إمّا أن يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط، و إمّا ان لا يثبت ذلك.

فان لم يثبت لم يجر في نفسه، إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي الى الفعلية. و إن أثبت ذلك تمّ الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلّق على استصحاب الحكم المنجّز و حكومته عليه، وفقا للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة[1] القائلة: انّه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الاصل الثاني دون العكس، قدّم الاصل الأول على الثاني، فانّ مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي، و مورد استصحاب المعلّق مرحلة الثبوت التقديري للحكم، و المفروض انّ استصحاب المعلّق يثبت حرمة فعلية و هو معنى نفي الحلية الفعلية، و أما استصحاب الحلّية الفعلية فلا ينفي الحرمة المعلّقة و لا يتعرض الى الثبوت التقديري.

و نلاحظ على ذلك: انّ هذا لا يتمّ عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة و يرى كفاية وصول الكبرى و الصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال، فانّ استصحاب الحكم المعلّق على هذا الاساس لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر ليكون حاكما عليه.


[1] راجع: ج 1 ص 448.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست