و يمكن ان
يقال في توجيه ذلك: انّ استصحاب القضية الشرطية للحكم إمّا أن يثبت فعلية الحكم
عند تحقق الشرط، و إمّا ان لا يثبت ذلك.
فان
لم يثبت لم يجر في نفسه، إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي الى الفعلية. و إن
أثبت ذلك تمّ الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلّق على استصحاب الحكم المنجّز و
حكومته عليه، وفقا للقاعدة المتقدمة في الحلقة السابقة[1]
القائلة: انّه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الاصل الثاني دون العكس، قدّم
الاصل الأول على الثاني، فانّ مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي، و مورد
استصحاب المعلّق مرحلة الثبوت التقديري للحكم، و المفروض انّ استصحاب المعلّق يثبت
حرمة فعلية و هو معنى نفي الحلية الفعلية، و أما استصحاب الحلّية الفعلية فلا ينفي
الحرمة المعلّقة و لا يتعرض الى الثبوت التقديري.
و
نلاحظ على ذلك: انّ هذا لا يتمّ عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة
و يرى كفاية وصول الكبرى و الصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال، فانّ استصحاب
الحكم المعلّق على هذا الاساس لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر ليكون حاكما عليه.