على
الغليان. سابقا، كذلك يعلم بالحلّية الفعلية المنجّزة قبل الغليان فتستصحب، و
يتعارض الاستصحابان.
و
قد يجاب على ذلك بجوابين:
أحدهما:
ما ذكره صاحب الكفاية[1] من أنّه
لا معارضة بين الاستصحابين، إذ كما انّ الحرمة كانت معلّقة فتستصحب بما هي معلقة،
كذلك الحلّية كانت في العنب مغيّاة بالغليان فتستصحب بما هي مغياة، و لا تنافي بين
حلّية مغياة و حرمة معلّقة على الغاية.
و
نلاحظ على ذلك: انّ الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف و
قبل الغليان، و لا علم بأنّها مغيّاة، لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف،
فنستصحب ذات هذه الحلّية.
فان
قيل: انّ الحلّية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنها مغياة، و نشك في تبدّلها الى
الحلية غير المغياة بالجفاف، فنستصحب تلك الحلية المغياة المعلومة قبل الجفاف.
كان
الجواب: انّ استصحابها لا يعيّن حال الحلّية المعلومة بعد الجفاف، و لا يثبت انّها
مغيّاة إلّا بالملازمة، للعلم بعدم إمكان وجود حلّيتين، و ما دامت الحلّية
المعلومة بعد الجفاف لا مثبت لكونها مغيّاة، فبالامكان استصحاب ذاتها الى ما بعد
الغليان.
و
الجواب الآخر: ما ذكره الشيخ الأنصاري[2]
و المحقّق النائيني[3] من انّ
الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي.