responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 510

على الغليان. سابقا، كذلك يعلم بالحلّية الفعلية المنجّزة قبل الغليان فتستصحب، و يتعارض الاستصحابان.

و قد يجاب على ذلك بجوابين:

أحدهما: ما ذكره صاحب الكفاية[1] من أنّه لا معارضة بين الاستصحابين، إذ كما انّ الحرمة كانت معلّقة فتستصحب بما هي معلقة، كذلك الحلّية كانت في العنب مغيّاة بالغليان فتستصحب بما هي مغياة، و لا تنافي بين حلّية مغياة و حرمة معلّقة على الغاية.

و نلاحظ على ذلك: انّ الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف و قبل الغليان، و لا علم بأنّها مغيّاة، لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف، فنستصحب ذات هذه الحلّية.

فان قيل: انّ الحلّية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنها مغياة، و نشك في تبدّلها الى الحلية غير المغياة بالجفاف، فنستصحب تلك الحلية المغياة المعلومة قبل الجفاف.

كان الجواب: انّ استصحابها لا يعيّن حال الحلّية المعلومة بعد الجفاف، و لا يثبت انّها مغيّاة إلّا بالملازمة، للعلم بعدم إمكان وجود حلّيتين، و ما دامت الحلّية المعلومة بعد الجفاف لا مثبت لكونها مغيّاة، فبالامكان استصحاب ذاتها الى ما بعد الغليان.

و الجواب الآخر: ما ذكره الشيخ الأنصاري‌[2] و المحقّق النائيني‌[3] من انّ الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي.


[1] كفاية الاصول: ج 2 ص 322.

[2] فرائد الاصول: ص 654.

[3] فوائد الاصول: ج 4 ص 473.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست