responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 512

2- استصحاب عدم النسخ‌

تقدّم في الحلقة السابقة[1] انّ النسخ بمعناه الحقيقي مستحيل بالنسبة الى مبادئ الحكم، و معقول بالنسبة الى الحكم في عالم الجعل، و عليه فالشك في النسخ بالنسبة الى عالم الجعل يتصور على نحوين:

الأول: أن يشك في بقاء نفس الجعل و عدمه، بمعنى احتمال الغاء المولى له.

الثاني: أن يشك في سعة المجعول و شموله من الناحية الزمانية بمعنى احتمال انّ الجعل تعلّق بالحكم المقيّد بزمان قد انتهى أمده.

فاذا كان الشك من النحو الأول فلا شك في امكان اجراء الاستصحاب، لتمامية اركانه؛ غير انّ هنا شبهة قد تمنع عن جريانه على اساس انّ ترتب المجعول على الجعل ليس شرعيا بل عقليا فاثباته باستصحاب الجعل غير ممكن.

و الجواب: انّا لسنا بحاجة الى اثبات شي‌ء وراء الجعل في مقام التنجيز، لما تقدّم من كفاية وصول الكبرى و الصغرى، و عليه‌


[1] راجع: ج 1 ص 359.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست