responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 509

ففي الحالة الاولى يتّجه الاعتراض المذكور، و لا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية، لانّها أمر منتزع عن الجعل و ليست هي الحكم المجعول. و أمّا في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها، لأنّها مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية و مرتّبة على عنوان العنب، فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا يقينا و يشك في استمرار ذلك بقاء فتستصحب.

الاعتراض الثاني: انّا إذا سلّمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية فلا نسلّم جريان الاستصحاب مع ذلك، لانّه انما يثبت الحكم المشروط و هو لا يقبل التنجز. و أمّا ما يقبل التنجز فهو الحكم الفعلي، فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجز الحكم؛ و اثبات فعلية المجعول عند وجود الشرط باستصحاب الحكم المشروط متعذّر، لانّ ترتّب فعلية المجعول عند وجود الشرط على ثبوت الحكم المشروط عقلي و ليس شرعيا.

و نلاحظ على ذلك:

أولا: انّه يكفي في التنجيز ايصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط، لأنّ وصول الكبرى و الصغرى معا كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال.

و ثانيا: انّ دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفّله لجعل الحكم المماثل كان مفاده في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري، و تحوّل هذا الحكم الظاهري الى فعلي عند وجود الشرط، لازم عقلي لنفس الحكم الاستصحابي المذكور لا للمستصحب، و قد مرّ بنا سابقا انّ اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب تترتب عليه بلا اشكال.

الاعتراض الثالث: انّ استصحاب الحكم المعلّق معارض باستصحاب الحكم المنجّز، ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلّقة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست