ففي الحالة
الاولى يتّجه الاعتراض المذكور، و لا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية، لانّها
أمر منتزع عن الجعل و ليست هي الحكم المجعول. و أمّا في الحالة الثانية فلا بأس
بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها، لأنّها مجعولة
من قبل الشارع بما هي شرطية و مرتّبة على عنوان العنب، فالعنب موضوع للقضية
الشرطية حدوثا يقينا و يشك في استمرار ذلك بقاء فتستصحب.
الاعتراض
الثاني: انّا إذا سلّمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية فلا نسلّم جريان
الاستصحاب مع ذلك، لانّه انما يثبت الحكم المشروط و هو لا يقبل التنجز. و أمّا ما
يقبل التنجز فهو الحكم الفعلي، فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجز الحكم؛ و اثبات
فعلية المجعول عند وجود الشرط باستصحاب الحكم المشروط متعذّر، لانّ ترتّب فعلية
المجعول عند وجود الشرط على ثبوت الحكم المشروط عقلي و ليس شرعيا.
و
نلاحظ على ذلك:
أولا:
انّه يكفي في التنجيز ايصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط، لأنّ وصول الكبرى و
الصغرى معا كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال.
و
ثانيا: انّ دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفّله لجعل الحكم المماثل كان مفاده في
المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري، و تحوّل هذا الحكم الظاهري الى فعلي عند وجود الشرط،
لازم عقلي لنفس الحكم الاستصحابي المذكور لا للمستصحب، و قد مرّ بنا سابقا انّ
اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب تترتب عليه بلا اشكال.
الاعتراض
الثالث: انّ استصحاب الحكم المعلّق معارض باستصحاب الحكم المنجّز، ففي مثال العنب
كما يعلم بالحرمة المعلّقة