responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 50

و أما في غير هاتين الحالتين فقد يقع الاشكال، كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجّيته، فانه ليس قطعيا، كما انّ دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا. فقد يقال: إن أمثال دليل حجّية الظهور لا تقتضي بنفسها إلّا اثبات المدلول المطابقي ما لم تقم قرينة خاصة على اسراء الحجّية الى الدلالات الالتزامية أيضا.

و لكن المعروف بين العلماء التفصيل بين الامارات و الاصول، فكلّ ما قام دليل على حجّيته من باب الاماريّة ثبتت به مدلولاته الالتزامية أيضا، و يقال حينئذ: إنّ مثبتاته حجّة. و كلّ ما قام دليل على حجّيته بوصفه أصلا عمليا، فلا تكون مثبتاته حجّة، بل لا يتعدى فيه من اثبات المدلول المطابقي إلّا إذا قامت قرينة خاصة في دليل الحجّية على ذلك.

و قد فسّر المحقّق النائيني‌[1] ذلك- على ما تبناه من مسلك جعل الطريقيّة في الامارات- بأنّ دليل الحجّية يجعل الامارة علما، فيترتّب على ذلك كلّ آثار العلم؛ و من الواضح ان من شئون العلم بشي‌ء، العلم بلوازمه. و لكن أدلة الحجّية في باب الاصول ليس مفادها إلا التعبد بالجري العملي على وفق الأصل، فيتحدّد الجري بمقدار مؤدّى الأصل، و لا يشمل الجري العملي على طبق اللوازم إلّا مع قيام قرينة.

و اعترض السيد الاستاذ[2] على ذلك بأنّ دليل الحجّية في باب الامارات، و ان كان يجعل الامارة علما، و لكنه علم تعبدي جعلي، و العلم الجعلي يتقدّر بمقدار الجعل. فدعوى ان العلم بالمؤدّى يستدعي العلم بلوازمه، انما تصدق على العلم الوجداني لا العلم الجعلي. و من هنا


[1] فوائد الاصول: ج 4 ص 487.

[2] مصباح الاصول: ج 3 ص 154.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست