المجتهد
يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع خارجا؟!
و
نلاحظ على الجواب المذكور: انّ المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني فهو نفس الجعل
المنوط بالوجود اللحاظي للشرط و للموضوع على ما تقدم في الواجب المشروط؛ إلّا ان
المجعول حينئذ لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ، إذ لا شك في البقاء و انما
الشك في حدوث الجعل الزائد على ما عرفت سابقا. و إذا لوحظ المجعول بما هو صفة
للموضوع الخارجي فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج، فما لم يوجد الموضوع بالكامل و
لو تقديرا و افتراضا لا يرى للمجعول فعلية لكي يستصحب.
و
من ذلك يعرف حال النقض المذكور، فانّ المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل فيشك في
البقاء مبنيا على هذا الفرض، و أين هذا من إجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء
الموضوع؟. و بكلمة اخرى: انّ كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه في تصحيح
استصحابه شيء، و كفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد
تمام الموضوع لا خارجا و لا تقديرا، شيء آخر.
و
التحقيق: انّ إناطة الحكم بالخصوصية الثانية في مقام الجعل تارة تكون في عرض
إناطته بالخصوصية الاولى، بأن قيل: (العنب المغلي حرام). و اخرى تكون على نحو
مترتب و طولي بمعنى انّ الحكم يقيّد بالخصوصية الثانية و بما هو مقيد بها يناط
بالخصوصية الاولى، بأن قيل:
(العنب
إذا غلى حرم) فان العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان، خلافا للفرضية
الاولى التي كان العنب المغلي بما هو كذلك موضوعا للحرمة.