responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 508

المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع خارجا؟!

و نلاحظ على الجواب المذكور: انّ المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط و للموضوع على ما تقدم في الواجب المشروط؛ إلّا ان المجعول حينئذ لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ، إذ لا شك في البقاء و انما الشك في حدوث الجعل الزائد على ما عرفت سابقا. و إذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج، فما لم يوجد الموضوع بالكامل و لو تقديرا و افتراضا لا يرى للمجعول فعلية لكي يستصحب.

و من ذلك يعرف حال النقض المذكور، فانّ المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل فيشك في البقاء مبنيا على هذا الفرض، و أين هذا من إجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع؟. و بكلمة اخرى: انّ كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه في تصحيح استصحابه شي‌ء، و كفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا و لا تقديرا، شي‌ء آخر.

و التحقيق: انّ إناطة الحكم بالخصوصية الثانية في مقام الجعل تارة تكون في عرض إناطته بالخصوصية الاولى، بأن قيل: (العنب المغلي حرام). و اخرى تكون على نحو مترتب و طولي بمعنى انّ الحكم يقيّد بالخصوصية الثانية و بما هو مقيد بها يناط بالخصوصية الاولى، بأن قيل:

(العنب إذا غلى حرم) فان العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان، خلافا للفرضية الاولى التي كان العنب المغلي بما هو كذلك موضوعا للحرمة.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست