responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 507

الاعتراض الأول: انّ أركان الاستصحاب غير تامة، لأنّ الجعل لا شك في بقائه، و المجعول لا يقين بحدوثه، و الحرمة على نهج القضية الشرطية أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدّر الوجود و لا أثر للتعبد به. و من أجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقق النائيني‌[1] على عدم جريان الاستصحاب في الحكم المعلق.

و قد يجاب على ذلك بجوابين:

أحدهما: انّا نستصحب سببية الغليان للحرمة، و هي حكم وضعي فعلي معلوم حدوثا و مشكوك بقاء.

و الرد على هذا الجواب: انّه إن اريد باستصحاب السببية اثبات الحرمة فعلا فهو غير ممكن، لانّ الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية بل من الآثار الشرعية لذات السبب الذي رتّب الشارع عليه الحرمة.

و إن اريد بذلك الاقتصار على التعبد بالسببية فهو لغو، لانها بعنوانها لا تصلح للمنجزية و المعذرية.

و الجواب الآخر: لمدرسة المحقق العراقي‌[2]، و هو يقول: انّ الاعتراض المذكور يقوم على اساس انّ المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا، فانه حينئذ يتعذّر استصحاب المجعول في المقام، إذ لم يصبح فعليا ليستصحب. و لكن الصحيح انّ المجعول ثابت بثبوت الجعل، و لانّه منوط بالوجود اللحاظي للموضوع. لا بوجوده الخارجي فهو فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا.

و قد أردف المحقق العراقي ناقضا على المحقّق النائيني بانّه أ ليس‌


[1] فوائد الاصول: ج 4 ص 466.

[2] نهاية الافكار: القسم الاول من الجزء الرابع ص 167.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست