الاعتراض
الأول: انّ أركان الاستصحاب غير تامة، لأنّ الجعل لا شك في بقائه، و المجعول لا
يقين بحدوثه، و الحرمة على نهج القضية الشرطية أمر منتزع عن جعل الحرمة على
موضوعها المقدّر الوجود و لا أثر للتعبد به. و من أجل هذا الاعتراض بنت مدرسة
المحقق النائيني[1] على عدم
جريان الاستصحاب في الحكم المعلق.
و
قد يجاب على ذلك بجوابين:
أحدهما:
انّا نستصحب سببية الغليان للحرمة، و هي حكم وضعي فعلي معلوم حدوثا و مشكوك بقاء.
و
الرد على هذا الجواب: انّه إن اريد باستصحاب السببية اثبات الحرمة فعلا فهو غير
ممكن، لانّ الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية بل من الآثار الشرعية لذات
السبب الذي رتّب الشارع عليه الحرمة.
و
إن اريد بذلك الاقتصار على التعبد بالسببية فهو لغو، لانها بعنوانها لا تصلح
للمنجزية و المعذرية.
و
الجواب الآخر: لمدرسة المحقق العراقي[2]،
و هو يقول: انّ الاعتراض المذكور يقوم على اساس انّ المجعول لا يكون فعليا إلا
بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا، فانه حينئذ يتعذّر استصحاب المجعول في المقام، إذ
لم يصبح فعليا ليستصحب. و لكن الصحيح انّ المجعول ثابت بثبوت الجعل، و لانّه منوط
بالوجود اللحاظي للموضوع. لا بوجوده الخارجي فهو فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا.
و
قد أردف المحقق العراقي ناقضا على المحقّق النائيني بانّه أ ليس