قد
نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيتين و هناك خصوصية ثالثة يحتمل دخلها في
الحكم أيضا، و في هذه الحالة يمكن أن نفترض: انّ إحدى تلك الخصوصيتين معلومة
الثبوت، و الثانية معلومة الانتفاء، و أما الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها فهي
ثابتة. و هذا الافتراض يعني ان الحكم ليس فعليا و لكنه يعلم بثبوته على تقدير وجود
الخصوصية الثانية، فالمعلوم هو الحكم المعلّق و القضية الشرطية. فإذا افترضنا انّ
الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك و لكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة، حصل الشك في
بقاء تلك القضية الشرطية، لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم.
و
هنا تأتي الحاجة الى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلّق، و مثال ذلك: حرمة
العصير العنبي المنوطة بالعنب و بالغليان و يحتمل دخل الرطوبة و عدم الجفاف فيها،
فإذا جفّ العنب ثم غلى كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلّقة على الغليان.