responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 506

تطبيقات‌

1- استصحاب الحكم المعلّق‌

قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيتين و هناك خصوصية ثالثة يحتمل دخلها في الحكم أيضا، و في هذه الحالة يمكن أن نفترض: انّ إحدى تلك الخصوصيتين معلومة الثبوت، و الثانية معلومة الانتفاء، و أما الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها فهي ثابتة. و هذا الافتراض يعني ان الحكم ليس فعليا و لكنه يعلم بثبوته على تقدير وجود الخصوصية الثانية، فالمعلوم هو الحكم المعلّق و القضية الشرطية. فإذا افترضنا انّ الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك و لكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة، حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية، لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم.

و هنا تأتي الحاجة الى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلّق، و مثال ذلك: حرمة العصير العنبي المنوطة بالعنب و بالغليان و يحتمل دخل الرطوبة و عدم الجفاف فيها، فإذا جفّ العنب ثم غلى كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلّقة على الغليان.

و قد وجّه الى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات:

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست