responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 503

وجود الموضوع، و هذا يعني انه لا يجري بمجرد افتراض المسألة على وجه كلي و الالتفات الى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير. و يقضي ذلك بأنّ اجراء الاستصحاب من شأن المكلف المبتلى بالواقعة خارجا، لا من شأن المجتهد الذي يستنبط حكمها على وجه كلي؛ فالمجتهد يفتيه بجريان الاستصحاب في حقه عند تمامية الاركان، لا انّ المجتهد يجريه و يفتي المكلف بمفاده.

و النحو الآخر لاستصحاب المجعول: هو إجراء الاستصحاب في المجعول الكلي على نحو تتم أركانه بمجرد التفات الفقيه الى حكم الشارع بنجاسة الماء المتغير و شكه في شمول هذه النجاسة لفترة ما بعد زوال التغير؛ و على هذا الاساس يجري الاستصحاب بدون توقف على وجود الموضوع خارجا، و من هنا كان بامكان المجتهد اجراؤه و الاستناد اليه في افتاء المكلف بمضمونه.

و لا شك في انعقاد بناء الفقهاء و الارتكاز العرفي على استفادة هذا النحو من استصحاب المجعول من دليل الاستصحاب، غير انه قد يستشكل في النحو المذكور بدعوى انّ المجعول الفعلي التابع لوجود موضوعه له حدوث و بقاء تبعا لموضوعه، و أمّا المجعول الكلي فليس له حدوث و بقاء بل تمام حصصه ثابتة ثبوتا عرضيا آنيا بنفس الجعل بلا تقدم و تأخر زماني، و هذا يعني انّا كلّما لاحظنا المجعول على نهج كلي لم يكن هناك يقين بالحدوث و شك في البقاء ليجري الاستصحاب.

فأركان الاستصحاب انما تتم في المجعول بالنحو الأول لا الثاني. و قد أشرنا سابقا إلى هذا الاستشكال و علّقنا عليه بما يوحي باجراء استصحاب المجعول على النحو الأول، غير انّ هذا كان تعليقا موقتا الى أن يحين‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست