تغيّره من
قبل نفسه، أو جعل النجاسة منوطة بفترة التغيّر الفعلي، فالمجعول مردّد بين فترة
طويلة و فترة قصيرة، و كلّما كان المجعول مردّدا كذلك، كان الجعل مردّدا لا محالة
بين الاقل و الاكثر، لانّ جعل النجاسة للفترة القصيرة معلوم و جعل النجاسة للفترة
الاضافية مشكوك.
ففي
النحو الأول من الشك- إذا كان ممكنا- يجري استصحاب بقاء الجعل. و أما في النحو
الثاني من الشك فيوجد استصحابان متعارضان:
أحدهما
استصحاب بقاء المجعول، أي بقاء النجاسة في الماء بعد زوال التغير مثلا، لانّها
معلومة حدوثا و مشكوكة بقاء، و الآخر استصحاب عدم جعل الزائد، أي عدم جعل نجاسة
الفترة الاضافية مثلا، لما اوضحناه من أنّ تردّد المجعول يساوق الشك في الجعل
الزائد. و هذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة، فلا يجري استصحاب الحكم في الشبهات
الحكمية.
و
لكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه ينبغي أن نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في
الشبهة الحكمية بحدّ ذاته قبل أن نصل الى دعوى معارضته بغيره. فنقول: انّ استصحاب
المجعول نحوان: أحدهما استصحاب المجعول الفعلي التابع لفعلية موضوعه المقدّر
الوجود في جعله، و هو لا يتحقق و لا يتصف باليقين بالحدوث و الشك في البقاء إلّا
بعد تحقق موضوعه خارجا، فنجاسة الماء المتغير لا تكون فعلية إلّا بعد وجود ماء
متغير بالفعل، و لا تتصف بالشك في البقاء إلّا بعد أن يزول التغير عن الماء فعلا و
حينئذ يجري استصحاب النجاسة الفعلية.
و
استصحاب المجعول بهذا المعنى يتوقف جريانه- كما ترى- على