responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 502

تغيّره من قبل نفسه، أو جعل النجاسة منوطة بفترة التغيّر الفعلي، فالمجعول مردّد بين فترة طويلة و فترة قصيرة، و كلّما كان المجعول مردّدا كذلك، كان الجعل مردّدا لا محالة بين الاقل و الاكثر، لانّ جعل النجاسة للفترة القصيرة معلوم و جعل النجاسة للفترة الاضافية مشكوك.

ففي النحو الأول من الشك- إذا كان ممكنا- يجري استصحاب بقاء الجعل. و أما في النحو الثاني من الشك فيوجد استصحابان متعارضان:

أحدهما استصحاب بقاء المجعول، أي بقاء النجاسة في الماء بعد زوال التغير مثلا، لانّها معلومة حدوثا و مشكوكة بقاء، و الآخر استصحاب عدم جعل الزائد، أي عدم جعل نجاسة الفترة الاضافية مثلا، لما اوضحناه من أنّ تردّد المجعول يساوق الشك في الجعل الزائد. و هذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة، فلا يجري استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية.

و لكي نعرف الجواب على شبهة المعارضة هذه ينبغي أن نفهم كيف يجري استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية بحدّ ذاته قبل أن نصل الى دعوى معارضته بغيره. فنقول: انّ استصحاب المجعول نحوان: أحدهما استصحاب المجعول الفعلي التابع لفعلية موضوعه المقدّر الوجود في جعله، و هو لا يتحقق و لا يتصف باليقين بالحدوث و الشك في البقاء إلّا بعد تحقق موضوعه خارجا، فنجاسة الماء المتغير لا تكون فعلية إلّا بعد وجود ماء متغير بالفعل، و لا تتصف بالشك في البقاء إلّا بعد أن يزول التغير عن الماء فعلا و حينئذ يجري استصحاب النجاسة الفعلية.

و استصحاب المجعول بهذا المعنى يتوقف جريانه- كما ترى- على‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست