responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 504

الوقت المناسب.

و أمّا الصحيح في الجواب فهو: انّ المجعول الكلي و هو نجاسة الماء المتغير مثلا يمكن أن ينظر اليه بنظرين، أحدهما: النظر اليه بما هو أمر ذهني مجعول في افق الاعتبار، و الآخر: النظر اليه بما هو صفة للماء الخارجي، فهو بالحمل الشائع أمر ذهني و بالحمل الاولي صفة للماء الخارجي. و بالنظر الأول ليس له حدوث و بقاء، لأنّه موجود بتمام حصصه بالجعل في آن واحد، و بالنظر الثاني له حدوث و بقاء. و حيث انّ هذا النظر هو النظر العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب فيجري استصحاب المجعول بالنحو الثاني لتمامية أركانه.

اذا اتّضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة بانه في تطبيق دليل الاستصحاب على الحكم الكلي في الشبهة الحكمية لا يعقل تحكيم كلا النظرين، لتهافتهما، فان سلّم بالاخذ بالنظر الثاني تعيّن اجراء استصحاب المجعول و لم يجر استصحاب عدم الجعل الزائد، إذ بهذا النظر لا نرى جعلا و مجعولا و لا أمرا ذهنيا، بل صفة لأمر خارجي لها حدوث و بقاء. و ان ادّعي الأخذ بالنظر الأول فاستصحاب المجعول بالنحو الثاني الذي يكون من شأن المجتهد إجراؤه لا يجري في نفسه، لا انّه يسقط بالمعارضة.

إن قيل: لما ذا لا نحكّم كلا النظرين و نلتزم باجراء استصحاب عدم الجعل الزائد، تحكيما للنظر الأول في تطبيق دليل الاستصحاب، و اجراء استصحاب المجعول، تحكيما للنظر الثاني، و يتعارض الاستصحابان.

كان الجواب: إنّ التعارض لا نواجهه ابتداء في مرحلة اجراء الاستصحاب بعد الفراغ عن تحكيم كلا النظرين، و انما نواجهه في مرتبة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست