و هذا
البيان يتوقف- كما ترى- على عدم استظهار الاطلاق اللفظي في نفسه، و ظهور اللام في
كلمتي (اليقين) و (الشك) في الجنس.
الثاني:
أن يسلّم بالاطلاق اللفظي في نفسه و لكن يدّعى وجود قرينة متصلة على تقييده، و هي
كلمة (النقض) حيث انها لا تصدق في موارد الشك في المقتضي. و قد تقدم تحقيق الكلام
في ذلك في الحلقة السابقة[1] و اتّضح انّ
كلمة (النقض) لا تصلح للتقييد.
و
القول الآخر: ما ذهب اليه السيد الاستاذ[2]
من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية و اختصاصه بالشبهات الموضوعية، و ذلك-
بعد الاعتراف باطلاق دليل الاستصحاب في نفسه لكلا القسمين من الشبهات- بدعوى انّ
عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ينشأ من التعارض بين استصحاب المجعول و
استصحاب عدم الجعل.
و توضيح
ذلك انّ الحكم الشرعي- كما تقدّم في محله- ينحلّ الى جعل و مجعول، و الشك فيه تارة
يكون مصبّه الجعل و اخرى يكون مصبّه المجعول، فالنحو الأول من الشك: يعني انّ
الجعل قد تعلّق بحكم محدّد واضح بكلّ ما له دخل فيه من الخصوصيات، غير انّ المكلف
يشك في بقاء نفس الجعل و يحتمل انّ المولى ألغاه و رفع يده عنه، و هذا هو النسخ
بالمعنى الحقيقي في عالم الجعل. و النحو الثاني من الشك: يعني انّ الجعل ثابت و لا
يحتمل نسخه غير ان الشك في مجعوله و الحكم المنشأ به، فلا يعلم مثلا هل انّ المولى
جعل النجاسة على الماء المتغير حتى إذا زال