responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 501

و هذا البيان يتوقف- كما ترى- على عدم استظهار الاطلاق اللفظي في نفسه، و ظهور اللام في كلمتي (اليقين) و (الشك) في الجنس.

الثاني: أن يسلّم بالاطلاق اللفظي في نفسه و لكن يدّعى وجود قرينة متصلة على تقييده، و هي كلمة (النقض) حيث انها لا تصدق في موارد الشك في المقتضي. و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في الحلقة السابقة[1] و اتّضح انّ كلمة (النقض) لا تصلح للتقييد.

و القول الآخر: ما ذهب اليه السيد الاستاذ[2] من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية و اختصاصه بالشبهات الموضوعية، و ذلك- بعد الاعتراف باطلاق دليل الاستصحاب في نفسه لكلا القسمين من الشبهات- بدعوى انّ عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ينشأ من التعارض بين استصحاب المجعول و استصحاب عدم الجعل.

و توضيح ذلك انّ الحكم الشرعي- كما تقدّم في محله- ينحلّ الى جعل و مجعول، و الشك فيه تارة يكون مصبّه الجعل و اخرى يكون مصبّه المجعول، فالنحو الأول من الشك: يعني انّ الجعل قد تعلّق بحكم محدّد واضح بكلّ ما له دخل فيه من الخصوصيات، غير انّ المكلف يشك في بقاء نفس الجعل و يحتمل انّ المولى ألغاه و رفع يده عنه، و هذا هو النسخ بالمعنى الحقيقي في عالم الجعل. و النحو الثاني من الشك: يعني انّ الجعل ثابت و لا يحتمل نسخه غير ان الشك في مجعوله و الحكم المنشأ به، فلا يعلم مثلا هل انّ المولى جعل النجاسة على الماء المتغير حتى إذا زال‌


[1] راجع: ج 1 ص 436.

[2] مصباح الاصول: ج 3 ص 36.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست