responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 500

عموم جريان الاستصحاب‌

بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين في اطلاقها لبعض الحالات. و من هنا نشأ التفصيل في القول به، و لعل أهم التفصيلات المعروفة قولان:

أحدهما: ما ذهب اليه الشيخ الأنصاري‌[1] من التفصيل بين موارد الشك في المقتضي و الشك في الرافع، و الالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني دون الأول. و مدرك المنع من جريانه في الأول أحد وجهين:

الأول: أن يدّعى بأنّ دليل الاستصحاب ليس فيه اطلاق لفظي، و انما الغيت خصوصية المورد في قوله (و لا ينقض اليقين أبدا بالشك) بقرينة الارتكاز العرفي، و كون الكبرى مسوقة مساق التعليل الظاهر في الاشارة الى قاعدة عرفية مركوزة، و ليست هي إلّا كبرى الاستصحاب؛ و لمّا كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك في المقتضي، فالتعميم الحاصل في الدليل بضمّ هذا الارتكاز لا يقتضي اطلاقا أوسع من موارد الشك في الرافع.


[1] فرائد الاصول: ص 561.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست