بعد
ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحققين في اطلاقها لبعض الحالات. و من هنا
نشأ التفصيل في القول به، و لعل أهم التفصيلات المعروفة قولان:
أحدهما:
ما ذهب اليه الشيخ الأنصاري[1] من
التفصيل بين موارد الشك في المقتضي و الشك في الرافع، و الالتزام بجريان الاستصحاب
في الثاني دون الأول. و مدرك المنع من جريانه في الأول أحد وجهين:
الأول:
أن يدّعى بأنّ دليل الاستصحاب ليس فيه اطلاق لفظي، و انما الغيت خصوصية المورد في
قوله (و لا ينقض اليقين أبدا بالشك) بقرينة الارتكاز العرفي، و كون الكبرى مسوقة
مساق التعليل الظاهر في الاشارة الى قاعدة عرفية مركوزة، و ليست هي إلّا كبرى
الاستصحاب؛ و لمّا كان المرتكز عرفا من الاستصحاب لا يشمل موارد الشك في المقتضي،
فالتعميم الحاصل في الدليل بضمّ هذا الارتكاز لا يقتضي اطلاقا أوسع من موارد الشك
في الرافع.