responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 499

الثاني، و المفروض انه محرز كبرى و صغرى، جعلا و موضوعا، و هذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني، فيتنجز الحكم الثاني كما يتنجز الحكم الأول.

و أما القسم الثاني: فلا يثبت بدليل الاستصحاب، لانه إن اريد اثبات اللوازم العقلية بما هي فقط فهو غير معقول، إذ لا اثر للتعبد بها بما هي. و إن اريد اثبات ما لهذه اللوازم من آثار و احكام شرعية فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب على التقادير الثلاثة المتقدمة. أما على الأول فلانّ التنزيل في جانب المستصحب انما يكون بلحاظ الآثار الشرعية لا اللوازم العقلية، كما تقدم في الحلقة السابقة[1]. و أمّا على الاخيرين فلانّ اليقين بالحالة السابقة تعبدا لا يفيد لتنجيز الحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي، لانّ موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي، و اليقين التعبدي بالمستصحب ليس يقينا تعبديا باللازم العقلي.

و على هذا الاساس يقال: ان الأصل المثبت غير معتبر، بمعنى انّ الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحب و لا الآثار الشرعية لتلك اللوازم. نعم إذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلي، كحكم العقل بالمنجّزية مثلا، فلا شك في ترتّبه، لان الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز فتترتب عليه كل لوازمه الشرعية و العقلية على السواء.

هذا كله على تقدير عدم ثبوت أماريّة الاستصحاب، كما هو الصحيح على ما عرفت. و أمّا لو قيل بأماريّته و استظهرنا من دليل الاستصحاب انّ اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية، كان حجة في اثبات اللوازم العقلية للمستصحب و احكامها أيضا وفقا للقانون العام في الامارات على ما تقدّم سابقا.


[1] راجع: ج 1 ص 433.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست