responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 49

و قد اعترض المحقّق النائيني‌[1] قدّس اللّه روحه على ذلك، بان حجّية الامارة معناها جعلها علما، لأنه بنى على مسلك جعل الطريقية، فمع الشك في الحجّية يشك في كونها علما، فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم حينئذ، لأنّ موضوعه غير محرز.

و جواب هذا الاعتراض: أنّ النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميّا، و إنّما هو ارشاد الى عدم حجّيته، إذ من الواضح ان العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية، و انما محذوره احتمال التورط في مخالفة الواقع؛ فيكون مفاده عدم الحجّيّة، فاذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الامارة علما، فهذا يعني انّ مطلقات النهي تدلّ على نفي اعتبارها علما، فيكون مفادها في رتبة مفاد حجّية الامارة، و بهذا تصلح لنفي الحجّية المشكوكة.

مقدار ما يثبت بدليل الحجّية:

و كلّما كان الطريق حجّة ثبت به مدلوله المطابقي، و أمّا المدلول الالتزامي فيثبت في حالتين بدون شك، و هما:

أوّلا: فيما اذا كان الدليل قطعيا.

و ثانيا: فيما إذا كان الدليل على الحجّية يرتّب الحجّية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية و الدلالة الالتزامية على السواء، كما اذا قام الدليل على حجّية عنوان الخبر، و قلنا إنّ كلا من الدلالة المطابقية و الدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان.


[1] أجود التقريرات: ج 2 ص 87.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست