الثاني: انّ
مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا، فلا بدّ أن يكون المستصحب حكما
شرعيا او موضوعا لحكم شرعي ليمكن جعل الحكم المماثل على طبقه.
و
الجواب: عن ذلك انّه لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من دليل
الاستصحاب، بل مفاده النهي عن نقض اليقين بالشك إمّا بمعنى النهي عن النقض العملي
بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاء، و إمّا بمعنى النهي عن النقض الحقيقي، إرشادا
الى بقاء اليقين السابق أو بقاء المتيقن السابق ادعاء، و على كل حال فلا يلزم أن
يكون المستصحب حكما او موضوعا لحكم، بل أن يكون أمرا قابلا للتنجيز و التعذير لكي
يتعلق به التعبد على أحد هذه الانحاء.