responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 495

الثاني: انّ مفاد دليل الاستصحاب جعل الحكم المماثل ظاهرا، فلا بدّ أن يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي ليمكن جعل الحكم المماثل على طبقه.

و الجواب: عن ذلك انّه لا موجب لاستفادة جعل الحكم المماثل بعنوانه من دليل الاستصحاب، بل مفاده النهي عن نقض اليقين بالشك إمّا بمعنى النهي عن النقض العملي بداعي تنجيز الحالة السابقة بقاء، و إمّا بمعنى النهي عن النقض الحقيقي، إرشادا الى بقاء اليقين السابق أو بقاء المتيقن السابق ادعاء، و على كل حال فلا يلزم أن يكون المستصحب حكما او موضوعا لحكم، بل أن يكون أمرا قابلا للتنجيز و التعذير لكي يتعلق به التعبد على أحد هذه الانحاء.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست