responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 494

و لا يلزم في تطبيقه على مورد تصوير النقض العملي و الاقتضاء العملي، غير انه يكفي لتعيّن الصيغة الثانية في مقابل الاولى اجمال الدليل و تردّده بين الاحتمالين الموجب للاقتصار على المتيقّن منه، و المتيقّن ما تقرّره الصيغة الثانية.

الثالثة: انّ الاستصحاب يتقوّم بأن يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي، و هذه الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين، و من هنا وقع الاشكال في كيفية جريان الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر قيدا و جزء- من قبيل استصحاب الطهارة- مع انّ قيد الواجب ليس حكما شرعيا و لا موضوعا يترتّب عليه حكم شرعي، لأنّ الوجوب يترتب على موضوعه لا على متعلقه.

و قد يدفع الاشكال بأنّ ايجاد المتعلق مسقط للأمر فهو موضوع لعدمه، فيجري استصحابه لا ثبات عدم الأمر و سقوطه.

و هذا الدفع بحاجة من ناحية الى توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملا لعدم الحكم أيضا، و بحاجة من ناحية اخرى الى التسليم بانّ ايجاد المتعلق مسقط لنفس الأمر لا لفاعليته على ما تقدم.

و الاولى في دفع الاشكال رفض هذه الصيغة الثالثة، إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين:

الأول: انّ المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا و موضوعا لحكم شرعي كان أجنبيا عن الشارع، فلا معنى للتعبد به شرعا.

و الجواب: عن ذلك انّ التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه إلى التنجيز و التعذير، و هذا لا يختص بما ذكر، فانّ التعبد بوقوع الامتثال أو عدمه ينتهي الى ذلك أيضا.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست