و لا يلزم
في تطبيقه على مورد تصوير النقض العملي و الاقتضاء العملي، غير انه يكفي لتعيّن
الصيغة الثانية في مقابل الاولى اجمال الدليل و تردّده بين الاحتمالين الموجب
للاقتصار على المتيقّن منه، و المتيقّن ما تقرّره الصيغة الثانية.
الثالثة:
انّ الاستصحاب يتقوّم بأن يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم شرعي، و هذه
الصيغة أضيق من كلتا الصيغتين السابقتين، و من هنا وقع الاشكال في كيفية جريان
الاستصحاب على ضوء هذه الصيغة في متعلق الأمر قيدا و جزء- من قبيل استصحاب
الطهارة- مع انّ قيد الواجب ليس حكما شرعيا و لا موضوعا يترتّب عليه حكم شرعي،
لأنّ الوجوب يترتب على موضوعه لا على متعلقه.
و
قد يدفع الاشكال بأنّ ايجاد المتعلق مسقط للأمر فهو موضوع لعدمه، فيجري استصحابه
لا ثبات عدم الأمر و سقوطه.
و
هذا الدفع بحاجة من ناحية الى توسعة المقصود من الحكم بجعله شاملا لعدم الحكم
أيضا، و بحاجة من ناحية اخرى الى التسليم بانّ ايجاد المتعلق مسقط لنفس الأمر لا
لفاعليته على ما تقدم.
و
الاولى في دفع الاشكال رفض هذه الصيغة الثالثة، إذ لا دليل عليها سوى أحد أمرين:
الأول:
انّ المستصحب إذا لم يكن حكما شرعيا و موضوعا لحكم شرعي كان أجنبيا عن الشارع، فلا
معنى للتعبد به شرعا.
و
الجواب: عن ذلك انّ التعبد الشرعي معقول في كل مورد ينتهي فيه إلى التنجيز و
التعذير، و هذا لا يختص بما ذكر، فانّ التعبد بوقوع الامتثال أو عدمه ينتهي الى
ذلك أيضا.