لا
شك في أنّ المستصحب يثبت تعبدا و عمليا بالاستصحاب، و أما آثاره و لوازمه فهي على
قسمين:
القسم
الأول: الآثار الشرعية، كما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي أو حكما شرعيا
واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعي آخر.
و
قد يكون المستصحب موضوعا لحكمه و حكمه بدوره موضوع لحكم آخر، كطهارة الماء الذي
يغسل به الطعام المتنجس، فانها موضوع لطهارة الطعام و هي موضوع لحلّيته.
القسم
الثاني: الآثار و اللوازم العقلية التي يكون ارتباطها بالمستصحب تكوينيا و ليس
بالجعل و التشريع، كنبات اللحية اللازم تكوينا لبقاء زيد حيا، و موته اللازم
تكوينا من بقائه الى جانب الجدار الى حين انهدامه، و كون ما في الحوض كرّا اللازم
تكوينا من استصحاب وجود كرّ من الماء في الحوض، فانّ مفاد كان الناقصة لازم عقلي
لمفاد كان التامة، و هكذا.
اما
القسم الأول: فلا خلاف في ثبوته تعبدا و عمليا بدليل