responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 486

و الاستصحاب هناك.

و نلاحظ على ذلك أولا: انّ العلم الاجمالي ليس متعلقا بالواقع بل بالجامع، فلا يحتمل أن يكون أيّ واحد من تلك الاشياء معلوم النجاسة.

و ثانيا: لو سلّمنا انّ العلم الاجمالي يتعلق بالواقع فهو يتعلق به على نحو يلائم مع الشك فيه أيضا. و دليل الاستصحاب مفاده انّه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقاؤها فيه مشكوكا، و هذا يشمل محل الكلام حتى لو انطبق العلم الاجمالي بالنجاسة على نفس المورد أيضا.

فان قيل: بل لا يشمل، لأنّنا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك بل باليقين.

كان الجواب: انّ «الباء» هنا لا يراد بها النهي عن النقض بسبب الشك، و إلّا للزم إمكان النقض بالقرعة أو الاستخارة، بل يراد بذلك انه لا نقض في حالة الشك، و هي محفوظة في المقام.

الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني:

و قد يقال: انّ الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء أو حرمة المقاربة، بعد زوال التغير او النقاء من الدم. و ذلك لانّ النجاسة و الحرمة و كل حكم شرعي، ليس له وجود و ثبوت إلّا بالجعل، و الجعل آنيّ دفعي؛ فكل المجعول يثبت في عالم الجعل في آن واحد من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الآخر و مترتبا عليه زمانا، فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها و حرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها متقارنة زمانا في عالم الجعل، و عليه فلا شك في البقاء بل و لا يقين بحدوث المشكوك اصلا،

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست