responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 485

يختل الركن الثاني، فلا يجري الاستصحاب في كل الحالات التي يكون زمان المتيقن فيها مردّدا بين زمان المشكوك و ما قبله.

و يمكن دفع الاستشكال بأنّ (الشك في البقاء) بعنوانه لم يؤخذ صريحا في لسان روايات الاستصحاب، و انما أخذ (الشك) بعد (اليقين) و هو يلائم كل شك متعلق بما هو متيقن الحدوث، سواء صدق عليه (الشك في البقاء) أولا.

و الاستشكال المذكور إذا لم يندفع بهذا البيان يؤدّي الى انّ الاستصحاب في موارد توارد الحالتين لا يجري في نفسه لا من أجل التعارض، فاذا علم بالحدث و الطهارة و شك في المتقدم منهما فهو يعلم إجمالا بالحدث إمّا الآن أو قبل ساعة و يشك في الحدث فعلا، فزمان الحدث المشكوك هو الآن، و زمان الحدث المتيقن مردّد بين الآن و ما قبله، فلا يجري استصحاب الحدث، و مثل ذلك يقال في استصحاب الطهارة. و هذا بعض معاني ما يقال من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين.

ثم انّ هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغة اخرى، فيقال: انّ الاستصحاب متقوّم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك. و يفرّع على ذلك بانّه متى ما لم يحرز ذلك و احتمل كونه نقضا لليقين باليقين فلا يشمله النهي في عموم دليل الاستصحاب. و قد مثّل لذلك بما إذا علم بطهارة عدّة اشياء تفصيلا ثم علم اجمالا بنجاسة بعضها، فانّ المعلوم بالعلم الاجمالي لمّا كان مردّدا بين تلك الاشياء، فكل واحد منها يحتمل أن يكون معلوم النجاسة، و بالتالي يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة فيه نقضا لليقين باليقين، فلا يجري الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست