responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 487

بل المتيقن حصة من الجعل و المشكوك حصة اخرى منه، فلا يجري استصحاب النجاسة أو الحرمة.

و هذا الكلام مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط، فانّ حصص المجعول فيه متعاصرة، بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول، فان النجاسة بما هي صفة للماء المتغير الخارجي لها حدوث و بقاء، و كذلك حرمة المقاربة بما هي صفة للمرأة الحائض الخارجية، فيتم بملاحظة هذا العالم، اليقين بالحدوث و الشك في البقاء و يجري الاستصحاب.

ج- وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة:

و هذا هو الركن الثالث. و الوجه في ركنيّته انّه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا في البقاء بل في حدوث قضية جديدة، و من هنا يعلم بأنّ هذا ليس ركنا جديدا مضافا الى الركن السابق بل هو مستنبط منه و تعبير آخر عنه.

و قد طبّق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية، و على الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية، و واجه في كل من المجالين بعض المشاكل و الصعوبات كما نرى فيما يلي:

(أولا: تطبيقه في الشبهات الموضوعية).

جاء في افادات الشيخ الانصاري- قدّس اللّه روحه-[1] التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية: انّه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع، إذ مع تبدّل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء،


[1] فرائد الاصول: ص 690.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست