بل المتيقن
حصة من الجعل و المشكوك حصة اخرى منه، فلا يجري استصحاب النجاسة أو الحرمة.
و
هذا الكلام مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط، فانّ حصص المجعول فيه متعاصرة، بينما
ينبغي ملاحظة عالم المجعول، فان النجاسة بما هي صفة للماء المتغير الخارجي لها
حدوث و بقاء، و كذلك حرمة المقاربة بما هي صفة للمرأة الحائض الخارجية، فيتم
بملاحظة هذا العالم، اليقين بالحدوث و الشك في البقاء و يجري الاستصحاب.
ج-
وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة:
و
هذا هو الركن الثالث. و الوجه في ركنيّته انّه مع تغاير القضيتين لا يكون الشك شكا
في البقاء بل في حدوث قضية جديدة، و من هنا يعلم بأنّ هذا ليس ركنا جديدا مضافا
الى الركن السابق بل هو مستنبط منه و تعبير آخر عنه.
و
قد طبّق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية، و على الاستصحاب
الجاري في الشبهات الحكمية، و واجه في كل من المجالين بعض المشاكل و الصعوبات كما
نرى فيما يلي:
(أولا:
تطبيقه في الشبهات الموضوعية).
جاء
في افادات الشيخ الانصاري- قدّس اللّه روحه-[1]
التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية: انّه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء
الموضوع، إذ مع تبدّل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء،