لا يحتمل
بقاء زيد بحسب الفرض. و إذا لاحظناها بعنوان اجمالي و هو عنوان الانسان الذي دخل
الى المسجد فالشك في البقاء ثابت. فان اريد باستصحاب الفرد المردّد إثبات بقاء
الفرد بعنوانه التفصيلي، فهو متعذر، إذ لعل هذا الفرد هو زيد و زيد لا شك في
بقائه، فيكون الركن الثاني مختلا. و إن اريد به اثبات بقاء الفرد بعنوانه
الاجمالي، فالركن الثاني محفوظ و لكن الركن الرابع غير متوفر، لان الاثر الشرعي
غير مترتب بحسب الفرض على العنوان الاجمالي بل على العناوين التفصيلية للافراد.
و
من هنا نعرف انّ عدم جريان استصحاب الفرد المردّد من نتائج ركنية الشك في البقاء
الثابتة بظهور الدليل، و لا يكفي فيه البرهان القائل بانّ الحكم الظاهري متقوم
بالشك، إذ لا يأبى العقل عن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال قطعنا
بخروجه.
و
القضية الثانية: هي انّ زمان المتيقن قد يكون متصلا بزمان المشكوك و سابقا عليه، و
قد يكون مردّدا بين أن يكون نفس زمان المشكوك أو الزمان الذي قبله. ففي الحالة
الاولى يصدق الشك في البقاء بلا شك، و أمّا الحالة الثانية فمثالها أن يحصل له
العلم اجمالا بانّ هذا الثوب إمّا تنجس في هذه اللحظة أو كان قد تنجس قبل ساعة و
طهر، فالنجاسة معلومة التحقق في هذا الثوب أساسا و لكنها مشكوكة فعلا، و زمان
المشكوك هو اللحظة الحاضرة، و زمان النجاسة المتيقنة لعله نفس زمان المشكوك و لعله
ساعة قبل ذلك.
و
في مثل ذلك قد يستشكل في جريان الاستصحاب لأنّ من المحتمل وحدة زماني المشكوك و
المتيقن، و على هذا التقدير لا يكون احدهما بقاء للآخر، فالشك إذن لم يحرز كونه
شكا في البقاء، و بذلك