responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 484

لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرض. و إذا لاحظناها بعنوان اجمالي و هو عنوان الانسان الذي دخل الى المسجد فالشك في البقاء ثابت. فان اريد باستصحاب الفرد المردّد إثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي، فهو متعذر، إذ لعل هذا الفرد هو زيد و زيد لا شك في بقائه، فيكون الركن الثاني مختلا. و إن اريد به اثبات بقاء الفرد بعنوانه الاجمالي، فالركن الثاني محفوظ و لكن الركن الرابع غير متوفر، لان الاثر الشرعي غير مترتب بحسب الفرض على العنوان الاجمالي بل على العناوين التفصيلية للافراد.

و من هنا نعرف انّ عدم جريان استصحاب الفرد المردّد من نتائج ركنية الشك في البقاء الثابتة بظهور الدليل، و لا يكفي فيه البرهان القائل بانّ الحكم الظاهري متقوم بالشك، إذ لا يأبى العقل عن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي مع احتمال قطعنا بخروجه.

و القضية الثانية: هي انّ زمان المتيقن قد يكون متصلا بزمان المشكوك و سابقا عليه، و قد يكون مردّدا بين أن يكون نفس زمان المشكوك أو الزمان الذي قبله. ففي الحالة الاولى يصدق الشك في البقاء بلا شك، و أمّا الحالة الثانية فمثالها أن يحصل له العلم اجمالا بانّ هذا الثوب إمّا تنجس في هذه اللحظة أو كان قد تنجس قبل ساعة و طهر، فالنجاسة معلومة التحقق في هذا الثوب أساسا و لكنها مشكوكة فعلا، و زمان المشكوك هو اللحظة الحاضرة، و زمان النجاسة المتيقنة لعله نفس زمان المشكوك و لعله ساعة قبل ذلك.

و في مثل ذلك قد يستشكل في جريان الاستصحاب لأنّ من المحتمل وحدة زماني المشكوك و المتيقن، و على هذا التقدير لا يكون احدهما بقاء للآخر، فالشك إذن لم يحرز كونه شكا في البقاء، و بذلك‌

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست