responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 483

الاستصحاب، و قد يقال: انّ ركنيّته ضروريّة بلا حاجة إلى اخذه في لسان الأدلّة، لانّ الاستصحاب حكم ظاهري و الحكم الظاهري متقوّم بالشك، فان فرض الشك في الحدوث كان مورد قاعدة اليقين، فلا بدّ إذن من فرض الشك في البقاء.

و لكن سيظهر انّ ركنيّة الشك في البقاء بعنوانه لها آثار اضافية لا تثبت بالبرهان المذكور، بل بأخذه في لسان الأدلّة، فانتظر.

و تتفرع على ركنيّة الشك في البقاء قضيتان:

الاولى: انّ الاستصحاب لا يجري في الفرد المردّد، و نقصد بالفرد المردّد حالة القسم الثاني من استصحاب الكلي، كما إذا علمنا بوجود جامع الانسان في المسجد و هو مردّد بين زيد و خالد، و نشك في بقاء هذا الجامع، لأنّ زيدا نراه الآن خارج المسجد، فان كان هو المحقّق للجامع حدوثا فقد ارتفع الجامع، و ان كان خالد هو المحقّق للجامع فلعله لا يزال باقيا.

و في مثل ذلك يجري استصحاب الجامع إذا كان لوجود الجامع اثر شرعي. و يسمى بالقسم الثاني من استصحاب الكلي كما تقدم في الحلقة السابقة[1]، و لا يجري استصحاب بقاء زيد و لا استصحاب بقاء خالد بلا شك.

و لكن قد يقال: انّ الآثار الشرعية إذا كانت مترتبة على وجود الافراد بما هي افراد أمكن اجراء استصحاب الفرد المردّد على اجماله، بأن نشير إلى واقع الشخص الذي دخل المسجد و نقول: انّه على اجماله يشك في خروجه من المسجد فيستصحب.

و لكن الصحيح انّ هذا الاستصحاب لا محصّل له، لانّنا حينما نلحظ الافراد بعناوينها التفصيلية لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير، إذ


[1] راجع: ج 1 ص 441.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست