responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 482

التطهير بالغسل بالماء المضاف.

و علاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة، فانّ النجاسة المخبر عنها بالامارة هي على فرض حدوثها نجاسة مستمرة مغيّاة بطروّ المطهّر الشرعي، و على هذا فالتعبد على طبق الامارة يتكفّل اثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا. و لما كانت الغاية مردّدة بين مطلق الغسل و الغسل بالمطلق، فيقع الشك في حصولها عند الغسل بالمضاف، و بالتالي يقع الشك في بقاء التعبد المغيّى المستفاد من دليل الحجية، فيستصحب.

ففي كل هذه الصور يمكن التفادي عن الاشكال باجراء الاستصحاب الموضوعي أو استصحاب نفس المجعول في دليل الحجية. و جامع هذه الصور أن يعلم بانّ للحكم المدلول للامارة على فرض ثبوته غاية و رافعا و يشك في حصول الرافع على نحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية.

نعم قد لا يكون الشك على هذا الوجه، بل يكون الشك في قابلية المستصحب للبقاء، كما إذا دلّت الامارة على وجوب الجلوس في المسجد الى الزوال، و شك في بقاء هذا الوجوب بعد الزوال، فانّ الامارة هنا لا يحتمل انّها تدلّ مطابقة أو التزاما على أكثر من الوجوب الى الزوال، و هذا يعني ان التعبد على وفقها المستفاد من دليل الحجية لا يحتمل فيه الاستمرار اكثر من ذلك. و في مثل هذا يتركّز الاشكال، لأنّ الحكم الواقعي بالوجوب غير متيقن الحدوث، و الحكم الظاهري المستفاد من دليل الحجية غير محتمل البقاء. و يتوقف دفع الاشكال حينئذ على انكار ركنيّة اليقين بلحاظ مثل رواية عبد اللّه بن سنان المتقدمة.

ب- الشك في البقاء:

و الشك في البقاء هو الركن الثاني، و ذلك لأخذه في لسان أدلّة

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست