ملاكا
لتقديم إحدى الحجتين على الاخرى، و لهذا لا يتوهم أحد انّه اذا دلّت بيّنة على انّ
كل ما في الدار نجس، و دلّت اخرى على أنّ شيئا منه طاهر، قدّمت الثانية للأخصّية،
بل يقع التعارض، إذ لا معنى للقرينية مع فرض صدور الكلامين من جهتين.
و
على هذا ففي المقام سواء قيل باماريّة الاستصحاب أو اصليّته لا معنى لتقديمه
بالأخصية الملحوظة بينه و بين معارضه، بل لا بدّ من ملاحظة النسبة بين دليله و ما
يعارضه من دليل الاصل أو دليل حجية الامارة، فان كان أخص قدّم بالأخصّية، لانّ
مفاد الأدلّة كلام الشارع، و متى كان أحد كلاميه أخص من الآخر قدّم بالأخصّية.