responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 475

ملاكا لتقديم إحدى الحجتين على الاخرى، و لهذا لا يتوهم أحد انّه اذا دلّت بيّنة على انّ كل ما في الدار نجس، و دلّت اخرى على أنّ شيئا منه طاهر، قدّمت الثانية للأخصّية، بل يقع التعارض، إذ لا معنى للقرينية مع فرض صدور الكلامين من جهتين.

و على هذا ففي المقام سواء قيل باماريّة الاستصحاب أو اصليّته لا معنى لتقديمه بالأخصية الملحوظة بينه و بين معارضه، بل لا بدّ من ملاحظة النسبة بين دليله و ما يعارضه من دليل الاصل أو دليل حجية الامارة، فان كان أخص قدّم بالأخصّية، لانّ مفاد الأدلّة كلام الشارع، و متى كان أحد كلاميه أخص من الآخر قدّم بالأخصّية.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست