responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 474

النكتة النفسية قد لا تكون منطبقة إلّا على المدلول المطابقي للاصل، فلا يلزم من التعبد به التعبد باللوازم.

كيفية الاستدلال بالاستصحاب:

و قد يتوهّم انّ النقطة السابقة تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب و بالتالي في كيفية علاج تعارضه مع سائر الأدلّة، فان افترضنا انّ الاستصحاب امارة و انّ المعوّل فيه على كاشفية الحالة السابقة، كان الدليل هو الحالة السابقة على حدّ دليلية خبر الثقة، و من هنا يجب أن تلحظ النسبة بين نفس الامارة الاستصحابية و ما يعارضها من اصالة الحل مثلا، فيقدّم الاستصحاب بالاخصّية على دليل اصالة الحل، كما وقع في كلام السيد بحر العلوم انسياقا مع هذا التصور.

و ان افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا و حكما تعبديا مجعولا في دليله فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشك نفس ذلك الدليل لا أماريّة الحالة السابقة، و عند التعارض بين الاستصحاب و اصالة الحل يجب أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب- و هو مفاد رواية زرارة مثلا- و دليل اصالة الحل، و قد تكون النسبة حينئذ العموم من وجه.

و هذا التوهّم باطل، فانّ ملاحظة نسبة الأخصّية و الأعمّية بين المتعارضين و تقديم الأخص من شئون الكلام الصادر من متكلم واحد خاصة، حيث يكون الأخص قرينة على الأعم بحسب أساليب المحاورة العرفية، و لما كانت حجية كل ظهور منوطة بعدم ثبوت القرينة على خلافه كان الخبر المتكفل للكلام الأخص مثبتا لارتفاع الحجية عن ظهور الكلام الأعم في العموم. و ليست الأخصية في غير مجال القرينية

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست