responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 469

ليس عرفيا.

و من هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول، و ان كان خلاف الظاهر في نفسه. و بالحمل على ذلك يمكن ان نفسّر النهي عن خلط اليقين بالشك و إدخال أحدهما بالآخر بأنّ المقصود التنبيه بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة.

الثالث: انّ حمل الرواية على الاستصحاب متعذّر، لأنّ الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو بني على اضافة الركعة الموصولة و تجاوزنا الاعتراض السابق، لأنّ الواجب إيقاع التشهد و التسليم في آخر الركعة الرابعة، و باستصحاب عدم الاتيان بالرابعة يثبت وجوب الاتيان بركعة، و لكن لو أتى بها فلا طريق لإثبات كونها رابعة بذلك الاستصحاب، لأنّ كونها كذلك لازم عقلي للمستصحب فلا يثبت، فلا يتاح للمصلّي إذا تشهّد و سلّم حينئذ انّه قد أوقع ذلك في آخر الركعة الرابعة.

و قد اجاب السيد الاستاذ[1] على ذلك بأنّ المصلّي بعد أن يستصحب عدم الاتيان و يأتي بركعة، يتيقّن بأنّه قد تلبّس بالركعة الرابعة و يشك في خروجه منها الى الخامسة، فيستصحب بقاءه في الرابعة.

و نلاحظ على هذا الجواب: انّ الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة، لانّه يعلم اجمالا بأنّه إمّا الآن أو قبل‌


[1] مصباح الاصول: ج 3 ص 61- 62.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست