و
من هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر في
الاعتراض الأول، و ان كان خلاف الظاهر في نفسه. و بالحمل على ذلك يمكن ان نفسّر
النهي عن خلط اليقين بالشك و إدخال أحدهما بالآخر بأنّ المقصود التنبيه بنحو يناسب
التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة.
الثالث:
انّ حمل الرواية على الاستصحاب متعذّر، لأنّ الاستصحاب لا يكفي لتصحيح الصلاة حتى لو
بني على اضافة الركعة الموصولة و تجاوزنا الاعتراض السابق، لأنّ الواجب إيقاع
التشهد و التسليم في آخر الركعة الرابعة، و باستصحاب عدم الاتيان بالرابعة يثبت
وجوب الاتيان بركعة، و لكن لو أتى بها فلا طريق لإثبات كونها رابعة بذلك
الاستصحاب، لأنّ كونها كذلك لازم عقلي للمستصحب فلا يثبت، فلا يتاح للمصلّي إذا
تشهّد و سلّم حينئذ انّه قد أوقع ذلك في آخر الركعة الرابعة.
و
قد اجاب السيد الاستاذ[1] على ذلك
بأنّ المصلّي بعد أن يستصحب عدم الاتيان و يأتي بركعة، يتيقّن بأنّه قد تلبّس
بالركعة الرابعة و يشك في خروجه منها الى الخامسة، فيستصحب بقاءه في الرابعة.
و
نلاحظ على هذا الجواب: انّ الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم كونه في الرابعة،
لانّه يعلم اجمالا بأنّه إمّا الآن أو قبل