responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 470

ايجاده للركعة المبنيّة على الاستصحاب ليس في الرابعة، فيستصحب العدم و يتساقط الاستصحابان.

كما يلاحظ على أصل الاعتراض بأنّ اثبات اللازم العقلي بالاستصحاب ليس أمرا محالا بل محتاجا الى الدليل، فاذا توقّف تطبيق الاستصحاب في مورد الرواية على افتراض ذلك كانت بنفسها دليلا على الاثبات المذكور.

الرواية الرابعة:

و هي رواية عبد اللّه بن سنان «قال: سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السلام و انا حاضر: اني أعير الذمّي ثوبي و أنا اعلم انّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير، فيردّه عليّ فأغسله قبل ان أصلي فيه. فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن انه نجّسه»[1].

و لا شك في ظهور الرواية في النظر الى الاستصحاب لا قاعدة الطهارة، بقرينة أخذ الحالة السابقة في مقام التعليل، إذ قال فإنّك (أعرته إياه و هو طاهر) فتكون دالّة على الاستصحاب. نعم لا عموم في مدلولها اللفظي، و لكن لا يبعد التعميم باعتبار ورود فقرة الاستدلال مورد التعليل و انصراف فحواها إلى نفس الكبرى الاستصحابية المركوزة عرفا.


[1] وسائل الشيعة: باب 74 من ابواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1095.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست