responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 468

الاتيان في حالة الشك، فهذا يعني انّ الشك في الرابعة أوجب تغيّرا في الحكم الواقعي و تبدّلا لمانعية التشهد و التسليم الى نقيضها، و ذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية و لا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما ادّعي في الكفاية.

و منها: ما ذكره المحقّق النائيني- قدّس اللّه روحه-[1] من افتراض انّ عدم الاتيان بالرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة، و عدم الاتيان بها مع الشك موضوع واقعا لوجوب الركعة المفصولة. و على اساس هذا الافتراض إذا شك المكلف في الرابعة فقد تحقّق أحد الجزءين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا و هو الشك، و أمّا الجزء الآخر و هو عدم الاتيان فيحرز بالاستصحاب، و عليه فالاستصحاب يجري لاثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كونه ثابتا على النحو المذكور.

و هذا التصحيح للاستصحاب في المورد و ان كان معقولا غير انّ حمل الرواية عليه خلاف الظاهر، لانّه يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب من عدم الاتيان و الشك، و هذا بحاجة الى البيان مع انّ الامام اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من انّ ذلك الحكم الواقعي المستبطن هو المهم، إذ مع ثبوته لا بدّ من الاتيان بركعة مفصولة حينئذ سواء جرى استصحاب عدم الاتيان أولا، إذ تكفي نفس اصالة الاشتغال و الشك في وقوع الرابعة للزوم إحرازها. فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف الى ما يستغنى عنه‌


[1] فوائد الاصول: ج 4 ص 363.

اسم الکتاب : دروس في علم الأصول المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر    الجزء : 2  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست